صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/58

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.
– ٥٤ –

للتملك، أو لم تنم بوسائل النموّ التى يعترف بها كذلك، ثم رأينا أنه يأخذ بنظام ثابت اثنين ونصفا فى المائة من رأس المال ليخصصه لضمانات اجتماعية معينة لبعض الطوائف المحتاجة إلى تلك الضمانات؛ ليؤديها لهم دفعة واحدة يجعلون منها رأس مال لعمل، أو دفعات على هيئة مرتبات شهرية فى حالة العجز عن العمل، أو بأية صورة من الصور التي يقتضيها النظام العام.

ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام فى المال.

إن هذا إنما يجرى حين يكون المجتمع متوازنا لا اضطراب فيه ولا اختلال؛ وعندما لا تكون هناك حاجات استثنائية للمجتمع، لمواجهة الطوارئ الداخلية أو الخارجية. فأما حين تغير الأحوال وتبرز الحاجات، فحق المجتمع مطلق في المال، وحق الملكية الفردية لا يقف فى وجه هذا الحق العام.

والإسلام يعطى هذه السلطات الدولة – ممثلة المجتمع – لا لمواجهة الحاجات العاجلة فحسب، بل لدفع الأضرار المتوقعة.

وحماية المجتمع من الاعتداء الخارجى، كحمايته من التخلخل الداخلى سواء فى منح هذا الحق للدولة، لتتصرف فى الملكيات الفردية بلا حدود ولا قيود، إلا حدود الحاجات الاجتماعية والصالح العام.

فى يد الدولة أن تفرض أولاً ضرائب خاصة – غير الضرائب