صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/60

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.
– ٥٦ –

ويبدو جلياً مما تقدم أن التصرفات التي لا تبلغ هذا المدى مستطاعة بطبيعة الحال. فللدولة أن تبقى على الملاك أراضيهم، ثم تعطيهم قدراً منها يزرعونه فى حدود طاقهم، وتمنح حق الارتفاق على سائرها لمن تشاء من الأفراد المحتاجين القادرين، يستغلونه لحسابهم بلا أجر ولا كراء.

أو أن تتدخل فى إيجارات الأرض، فتحدد لها سعراً معيناً لا تتعداه، أو نسبة من المحصول لاتجور على المستأجر، أو أن تتصرف في هذه الحدود حسبما تقتضيه الظروف، بلا قيد إلا ضمان العدل واجتناب الجور. وهيئة قضائية كمجلس الدولة، يمكن أن يوكل إليها هذا الضمان.

وهكذا نجد أن مشكلة «الملكية الفردية» ولا تقوم إلا فى أذهان الذين لا يعرفون الاسلام، أو الذين يعرفونه ثم يكتمون ما أنزل الله، ويهتفون بضمانة الملكية الفردية على حد: «ولا تقربوا الصلاة ...»!

إن الملكية الفردية محترمة فلا الإسلام بقيودها تلك واحتمالاتها هذه، لأن هذا النظام يلبلا ميول الأفراد الطبيعية فلا التملك، ويحثهم على بذل أقصى الجهد في الإنتاج، ثم يدع خيرات ذلك كله للمجتمع، وفلا خدمة المجتمع عند الاقتضاء.

وهو نظام أعدل من نظام الشيوعية وأمهر وأشمل.

أعدل، لأنه لا يمس الملكية الفردية إلا عند الاقتضاء.