صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/55

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.
- ٥١ -

بالسرقة والنهب والسلب والإكراه، وسائل للتملك، أو وسائل لتنمية المال.

وكل ملكية لم تقم على الأسس الصحيحة التي يعترف بها الإسلام أو قامت عليها، ولكن نموها لم يتم بالوسائل التي يقرها، فهى ملكية زائفة لا يقرها الإسلام، ولا يعترف بها، ولا يوفر لها الضمانات 1.

هذا هو المبدأ الأول عن الملكية فى الإسلام. ومن طبيعته أن يمنع التضخم الفاحش فى الثروات منذ البداية. فالمال الذي ينشأ من الجهد الذاتى بالعمل؛ والذى لا برح ربحاً فاحشاً؛ والذى تبلغ أجور العمال المنشئين له نصف الربح؛ ولا يتضاعف بالربا، أو بالغش؛ ولا يقوم على الاحتكار أو الابتزاز.. لا يصل بطبيعته إلى حد التضخم الذي يؤدى المجتمع، ويخلق فوارق الطبقات.

وينبغى أن نضيف إلى هذه العوامل الطبيعية عامل الضريبة الدائمة: ضريبة الزكاة.. هذه الفريضة التي تأخذ بنظام ثابت ما يعادل ٢,٥٪ إلى ٥٪ من أصل الثروة كل عام.

وهنا كلمة يجب أن تقال عن هذه الفريضة التي يشوهها المغرضون والمتحايلون، فيصورونها بصورة الإحسان المذل لكرامة الإنسان!


  1. يراجع موضوع الملكية الفردية بتوسع فى كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، فصل « سياسة المال ».