صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/110

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.
– ۱۰٦ –

وإنه يرجم الزاني الذي يضربه الشهود في حالة تلبس كامل أو يجلده، في الوقت الذي لا يبيح لأحد أن يتسور على أحد داره أو يتجسس عليه. فالزاني الذي يضبطه الشهود إذن لا يرتكب هذه الفاحشة في خفية، بل في مكان يستطيع الشهود أن يضبطوه فيه، فهو إذن مجرم فاحش متبجح، ينشر الفاحشة ويشيعها؛ والله يكره هذا ويمقته ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وأما الذين يرتكبون هذه الفاحشة متسترين، ثم يعترفون طلباً للتكفير، فالإسلام يرأف بهم رأفة شديدة، ويحاول أن يتلمس لهم الشبهات، كي يعفي هذه الضمائر المتحرجة المتطهرة من العقاب.

والذي يرجح أن هذه العقوبة مراعىً في تشديدها، فكرة نشر الفاحشة، أن عقوبة الجلد، توقع على فريق آخر: فريق الذين يشيعون الفاحشة بنشر الإشاعات والأراجيف حول أعراض المؤمنات الطاهرات:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

كذلك الحال في حد شارب الخمر. فهو يجلد إذا ضبط شارباً. فإذا كان في خفية، لم يره أحد، فليس لأحد أن يتسوَّر عليه بيته