صفحة:حقوق النساء في الإسلام.pdf/14

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
حقوق النساء في الإسلام

النقاب، أما لو كان وجهها مكشوفًا فإن نسبتها إلى عائلتها أو شرفها في نفسها يُشعِرانها بالحياء والخجل، ويمنعانها من إبداء حركة أو عمل يُتوهَّم منه أدنى رغبة في استلفات النظر إليها.

والحق أن الانتقاب والتبرقُع ليسا من المشروعات الإسلامية، لا للتعبُّد ولا للأدب، بل هما من العادات القديمة السابقة على الإسلام والباقية بعده، ويدلُّنا على ذلك أن هذه العادة ليست معروفة في كثير من البلاد الإسلامية، وأنها لم تَزَلْ معروفةً عند أغلب الأمم الشرقية التي لم تتديَّن بدين الإسلام.

إنما من مشروعات الإسلام ضرب الخُمُرِ على الجيوب كما هو صريح الآية، وليس في ذلك شيء من التبرقُع والانتقاب.

هذا ما يتعلق بكشف الوجه واليدين، أما ما يتعلق بالحجاب بمعنى قصر المرأة في بيتها والحظر عليها أن تُخالط الرجال فالكلام فيه ينقسم إلى قسمين: ما يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بغيرهن من نساء المسلمين، ولا أثر في الشريعة لغير هذين القسمين: أما القسم الأول: فقد ورد فيه ما يأتي من الآيات:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ … وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى."

ولا يوجد اختلاف في جميع كتب الفقه من أي مذهب كانت ولا في كتب التفاسير في أن هذه النصوص الشريفة هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتحجُّب وبيَّن لنا سبب هذا الحكم، وهو أنهن لسن كأحد من النساء. ولمَّا كان الخطاب خاصًّا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أسباب التنزيل خاصة بهن لا تنطبق على غيرهن، فهذا الحجاب ليس بفرض ولا بواجب على أحد من نساء المسلمين."٥


٥ صحيفة ١٢٦ من كتاب حُسن الأسوة.

١٤