صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/33

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

د ـ المراقب العام أن يبين لوزارة المالية ، من وقت لآخر ، انسب الطرق واقومها ، لمسك الدفاتر وضبط القيود ، ويضع بالاتفاق معها ، ما يرى ادخاله من تغيير أو تبديل للتحسين المستمر في مختلف الوزارات والدوائر والمصالح الرسمية ، بقصد احكامهـا وتفادي وقوع الاخطاء فيها وتبسيطها مع ضمان الدقة فيها ، على ان يحيط مجلس الوزراء علما بذلك ه ـ المراقب العـــام ، بصفته مسؤولاً عن مراقبة حسابات الدولة ، الاشراف المباشر على هذه المراقبة ، واصدار الأوامر لموظفيها ، وتصريف شؤون المكتب العامة العائدة لعملها . و - كل تقرير يرد من المراقب العام لأجل اطلاع الاعضاء او البحث يقدم لرئاسة مجلس الوزراء . . ز - ليس في صلاحيات المراقب العام أو مراقبة حسابات الدولة ، مـا يتعارض مع حق وزارة المالية القائم في اجراء التدقيق او التحقيق او التفتيش على حسابات الدولة - . . ينوب عن المراقب العـام ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه نائب المراقب العام ، ويعين نائب المراقب العام بمرسوم ملكي . المادة ۱۰ الباب الثالث – شعبة الخبراء المادة 11 – يشكل بديوان مجلس الوزراء، شعبة للخبراء يحدد المجلس عددهم بحسب الحاجة واللزوم . - المادة ١٢ -. رئيس مجلس الوزراء هو المرجع الأعلى لهذه الشعبة . المادة 13 - الخبراء مسؤولون امام رئاسة مجلس الوزراء . ▼ تاريخ الدولة السعودية – 3