صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/34

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة 14 – يجوز لرئاسة مجلس الوزراء ، تكليف الخبير للإدلاء بوجهة نظره فها يطلب اليه - T + المادة 15 - يبدي الخبير الرأي في المسائل الآتية : ا ـ المسائل التي يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليه . ب - المسائل التي تحيلها عليه الوزارات المختصة . المادة 16 – يبعث كل خبير لرئاسة مجلس الوزراء بصورة من الرأي الذي يبديه في كل مسألة تعرض عليه ، وعلى الامين العام تكوين مجموعة بهذه الآراء. الباب الرابع - ديوان المظالم المادة 17 - يشكل بديوان مجلس الوزراء ادارة عامة باسم ديوان المظالم . يشرف على هذه الادارة رئيس يعين بمرسوم ملكي ، وهو مسؤول امام جلالة الملك ، وجلالته المرجع الأعلى له. المادة 18 - من اختصاص هذه الادارة : - أ ـ قبول جميع الشكاوى المقدمة اليها وتسجيلها . ب ـ التحقيق في كل شكوى قدمت أو أحيلت اليها ، واعداد تقرير عنها مشفوع بالاجراء المقترح اتخاذه بشأنها ا۔ ج - رفع التقرير المذكور الى جلالة الملك ليصدر أمره فيه . المادة 19 - يعين بالادارة عدد كاف من الموظفين المكلفين بالتحقيق ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس يلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين الاداريين والكتاب . المادة ٢٠ – على الرئيس أن يرفع الى جلالة الملك كل ستة اشهر تقريراً وافياً . --