صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/32

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

د ـ تقديم التقارير في بحر السنة الى رئاسة مجلس الوزراء، عن أي خلل أو مخالفة ، أو اختلاس ، أو تقصير يعثر عليه اثنـــــاء التفتيش والمحاسبة مما يؤل أو يعرض أموال الدولة الى التلف أو الضباع ، وله ان يقترح درجة النكال مستنيراً بدرجة التلف أو الضياع . المادة 9 – للمراقب العام الصلاحيات الآتية : - التذاكر في القبض أو الصرف ، وكل ما يؤول الى ضبط اموال الدولة ، دخلا وخرجاً . - أ ـ ايفساد المراجعين والمفتشين والمحاسبين ، وغيرهم من موظفي دائرة تدقيق حسابات الدولة ، الى أية وزارة ، أو دائرة ، أو مصلحة ، ينفق عليها من اموال الدولة ، كليا أو جزئيا ، أو تدر على خزانة الحكومة دخلا ، لأجل تدقيق حسابانها طبق واجباته المقررة في المادة الثامنة من هذا النظام ، على أن يسلم كلا منهم كتابا بتوقيعه الى وزير او رئيس الدائرة أو المصلحة ، يعلنه بهذا القصد ، طالبا اليه اصدار الاوامر لتقديم كل معونة وتسهيل لموظفيه من جميع مستخدمي الدائرة ، ولا يحق لأحد أن يمانع في ذلك او ان يمتنع عن التعاون مع المذكور ، او يضع في سباء العثرات . - ب ـ المراقب العام ان يطلب جميع ما يرغب فيه من حسابات وقيود ووثائق ، واوامر صرف او قبض ، او تعليات ، وكل ما يجد انه يمت بصلة الى عمله أو يسهل له القيام بواجبه في اية دائرة او موظف ج - للمراقب العام أن يرفع الشكاية ضد كل موظف يقف عثرة في سبيل أداء واجه الى رئيسه المسؤول ، والى جلالة الملك المعظم - - ۳۲