صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/31

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة وتتحمل اعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الاضافية التي قد يقرها مجلس الوزارة أثناء السنة . المادة 7 – يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام يجري تعيينه بمرسوم ملكي ، ويكون مسؤولا أمــام جلالة الملك ، وجلالته المرجع الاعلى له . المادة 8 – يقوم مراقب حسابات الدولة بالواجبات التالية : 1 تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو إدارة أو مصلحة تنفق عليها الحكومة كليا او جزئيا او تدر دخلا للحكومة . . ب ـ التحقق من انه لا يصرف شيء من أموال الدولة ، ولا يدخل خزانتهـا مال ، الا وله قيود مثبتة ، ووثائق واضحة ، وأوامر مقننة من الوزارات او الدوائر المختصة ، وان تكون هذه القيود ی طبقا للاصول التي تتبعها الحكومة باقرار مجلس الوزراء - . ج - تقديم تقرير سنوي الى رئاسة مجلس الوزراء ، بعد انتهاء السنة المالية ، خلال مدة شهرين على الأكثر ، من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذي لا يجوز أن يتأخر عن مدة اكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية ، يضع فيه خلاصة وافية لدخـل السنة المنتهية وخرجها ، ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها ، مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة ، على ان يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية ، موجها المسؤوليات والتهم ، أو التفريط والاطراء لاربابها ، شارحا صلاح او فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر ، أو أعطـاء الاوامر ، أو صرف