صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/30

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

نظام مجلس الوزاء ، رسمنا بما هو آت : الباب الأول -- الامانة العامة : 1 المادة 1 - يعين الامين العام لمجلس الوزراء بمرسوم ملكي ، ويحضر الامين العام جلسات مجلس الوزراء . المادة ٢ - يرشح الامين العام لمجلس الوزراء ، ما تحتاج اليه الامانة العامة من الموظفين الاداريين والكتاب ، ويكون تعيينهم بموافقة المجلس . المادة 3 - يختص الامين العام بما يأتي : أ ـ تنظيم الامانة العامة بحيث تحتوي على ادارة مستقلة لكل فرع من فروع نشاطها: المحفوظات والمكتبة ، والشؤون الادارية والذاتية ، والبريد الوارد والصادر ، الى آخر ما يازم للامانة العامة وشعبة الخبراء . ب ـ التوقيع على مضابط المجلس . ج - اعداد مشروع جدول الاعمال ، والمكاتبات ، والوثائق الرسمية المتعلقة باعمال المجلس - د - عرض المكاتب والوثائق الواردة لمجلس الوزراء . ه ـ ما تكلفه به رياسة مجلس الوزراء او المجلس من مهام . المادة 4 .. موظفو الامانة العامة ، مسؤولون أمام الأمين العام ، وهو الذي يعهد إلى كل منهم بما يراه من الأعمال . المادة ه ـ بعد الامين العام مشروع ميزانية مجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء . المادة 6 - تنشأ مراقبة خاصة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء القيام بتدقيق جميع حسابات الدولة، والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في جميع الوزارات - 1