صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/27

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

سادسا .. الصلح في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ، اذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة أو التنازل عن المطلوب للدولة ما يزيد عن خمسين الف ريال سعودي فأكثر بصرف النظر عن اصل الالتزام رابعاً ـ تعيين وفصل مديري المصالح ، وكذلك الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها . د العقد ثامنا ـ انشاء وظائف او مراتب او درجات جديدة لم تدرج بالموازنة . تاسعاً ـ جميع عقود استخدام الأجانب ، على أنه لا يجوز استخدام أجنبي الا اذا دعت الضرورة الى ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة او الأعمال موضوع عاشرا ـ قبول الهبات المشروطة ، ولا يجوز للوزارات أو المصالح التصرف في أموال الدولة ، سواء بالهبة أو البيع او البدل ، او غير ذلك ، أو الايجار لمدة تزيد عن سنة ، طبقا لنص العقد أو عن طريق التجديد ، الا بعد استئذان مجلس الوزراء وموافقته على العقود المذكورة قبل توقيعها . - - وينظر مجلس الوزراء في المسائل التي يقرر رئيس المجلس أو المرجع طلبها من المرجع المختص لبحثها او الفصل فيها ، كما ينظر في الانظمة التي يضعها مجلس الشوري ، او الدائر المختصة لاقرارها او تعديلها او رفضها . الباب الثالث – اجتماع عام مجلس الوزراء : المادة 8 - يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً ، اذا حضره ثلثا اعضائه ، وتكون قراراته صحيحة اذا صدرت باغلبية الحاضرين ، ولا تكون قرارات مجلس الوزراء نافذة إلا بعد تصديق جلالة الملك عليها المادة 9 ـ لا يتخذ المجلس قرارا في موضوع خاص باعمـــال وزارة من الوزارات الا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ، الا اذا دعت الضرورة لذلك . - - - ۲۷ – +