صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/26

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة 3 - الانابة عن الوزير في مجلس الوزراء أو في شؤون وزارته ، لا تكون الا لوزير آخر وبامر ملكي . المادة 4 ـ لمجلس الوزراء أن يدعو لحضور جلساته ، اي موظف عن طريق مرجعه في موضوع معروض على المجلس ولا يكون له حق الاقتراع . المادة ه ـ نائب رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام جلالة الملك ، والوزراء مسؤولون امام جلالته وامام مجلس الوزراء . المادة 6 - اقالة الوزير وقبول استقالته ، تكون بامر ملكي الباب الثاني .. اختصاصات مجلس الوزراء : المادة 7 - يشرف مجلس الوزراء على سياسة الدولة في الداخل والخارج ، ويختص الوزراء بالموافقة على : اولا ـ الميزانية السنوية والتصديق على الحساب الختـامي الدولة ، وفتح الاعتمادات الجديدة . ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، والاذن لوزير الخارجية بتوقيعها . ثالثا ۔ عقود الامتياز والاحتكار التي تمنح للأفراد أو الشركات . . . - - - . رابعا كل عقـد او اجراء التزام له اعتاد في بنود الميزانية العـامة قيمته ثلاثون الف ريال سعودي فأكثر ، اذا رأت الوزارة المختصة عند تنفيذه ، ان الضرورة تدعو الى تجاوز النظم المقررة في الدولة، وكل اعتاد له بند في الميزانية المعتمدة ، تنفذه الوزارة المختصة وفقا للانظمة المقررة في الدولة بدون رجوع الى مجلس الوزراء . خامسا ـ تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الاجنبية بالعمل في المملكة . - ۲۶ -