صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/28

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المادة 10 – يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي مرة كل شهر ، ويجوز دعوة المجلس الانعقاد بصفة استثنائية ، بأمر من جلالة الملك ، اذا دعت الضرورة لذلك . المادة 11 - مداولات المجلس سرية ، وتذاع قراراته الا ما ينص على انها المادة ١٢ - ينظر مجلس الوزراء في المسائل المدرجة في جدول الاعمال والمسائل الأخرى التي يرى المجلس النظر فيها ، وتدرج في جدول الاعمال المسائل التي يرسلها الوزير لعرضها على المجلس المادة 13 - برزع جدول الاعمال على الوزراء ومعه موجز المسائل المدرجة فيه ، أو صورة من التقرير الموضوع عنها ، وذلك قبل اجتماع المجلس بأسبوع على الاقل ، ويجوز تقصير تلك المدة الى ثلاثة ايام ، اذا مـا طرأت مسألة عاجلة ، وعند الضرورة بعرض الموضوع حال انعقاد الجلسة المادة 14 - يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويديرها وينهيهــا ، كما يدير المناقشات ويقفل بابها ، ويجري التصويت في المسائل المعروضة ، ويعلن قرارات المجلس فيها . المادة 15 - يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه او من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها . المادة 16 - تلخص مناقشات الاعضاء وتدون في مضابط، كما تدون قرارات المجلس حرفيا . . . الباب الرابع - اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء : المادة 17 - يرفع رئيس المجلس قرارات المجلس ويبلغها الى الجهات المختصة . المادة 18 - لرئاسة مجلس الوزراء : - ۲۸ - . -