صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/25

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

أعمال الوزارات ، وله أيضا أن يطلب أية قضية من اية وزارة التدقيقها واصدار تعليات بشانها . المادة الثامنة -- لا يجوز لأية وزارة ان تقوم باي عقد أو أي اتفاق مع أية جهة كانت الا بعد اخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه المادة التاسعة يحضر مجلس الوزراء ، كبير المستشارين ومستشاريه كاعضاء بصفتهم وزراء دولة . المادة العاشرة – ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، مكلف بتنفيذ هذا القرار . -- + سلسل هر اسيم تنظيمية افری واصدر الملك سعود في خلال المرحلة الأولى ، سلسلة مراسيم تنظيمية للاسترشاد بها في تسيير اداة الحكم ، وهذه هي : مرسوم ينظم اعمال مجلس الوزراء الباب الأول – تأليف مجلس الوزراء : المادة 1 ـ ينشأ مجلس للوزراء برياستنا، وعند غيابنا برئاسة نائينا وولي عهدنا. المادة ٢ - يشكل مجلس الوزراء من : أ ـ وزراء جلالة الملك العاملين المعينين بامر ملكي . ب ـ مستشاري جلالة الملك الذين يعينون بامر ملكي ، اعضاء عاملين في مجلس الوزراء لجلالته . ج ـ الذين يرى جلالة الملك حضورهم مجلس الوزراء . - ۲۵ – -