صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/24

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

المملكة السعودية ، بناء على مقتضيات مصلحة البلاد العامة ، وبناء على تكاثر الواجبات ، وتنوع المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة ، ورغبة منا بالقيام بما يتكفل ضبط الاعمال وتركيز المسؤوليات على أحسن وجه، وفق الأسس السليمة التي تأخذ بالبلاد الى مكانتها الجديرة بها بين الامم ، وترفع مستوى الشعب وتضمن له حياة هنيئة رغيدة في ظل العدل والاستقرار ، أمرنا بما هو آت : المادة الأولى - يؤلف مجلس الوزراء تحت رئاسة ولدنا الامير سعود ولي عهد المملكة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية ، لادارة شؤون الوزارات المعطاة لهم ، للنظر في جميع شؤون الدولة ، خارجية كانت ام داخلية ، فيقرر بشأنهـا ما يراه موافقاً لمصلحة البلاد لأجل عرضها علينا - - المادة الثانية - يعين رئيس مجلس الوزراء فاتبة المرئاسة اثناء غيابه المادة الثالثة – يعقد مجلس الوزراء اجتماعات دورية في الشهر ، وفي الحالات الاستثنائية يعقد بدعوة من الرئيس - . - المادة الرابعة - يبحث المجلس في الاعمال التي تعرض عليه من قبل احد وزراء الدولة المنوه عنهم في اقتراح خطي يقدم الرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام قبل الاجتماع . المادة الخامسة – تتخذ قرارات مجلس الوزراء بالاجماع او بالاكثرية » وتوضع موضع التنفيذ بعد تصديق الرئيس وموافقتنا . المادة السادسة - بوضع من قبل ولي عهدنا لكل وزارة من الوزارات ، نظام يبين فيه حدود صلاحيات وواجبات تلك الوزارة وتشكيلاتها الواجب عليها عرضها على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ القرار فيها المادة السابعة - الرئيس مجلس الوزراء حق الاشراف والهيمنة على جميع - 4 -

.