صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/156

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد احد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر او المستوردة منه أو المارة في اراضيه . ب - القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات الافراج من الجمارك وكافة الانظمة والتعليمات والاجراءات الاخرى المطبقة بشأن الاستيراد والتصدير والترانزيت . ج - منح اجازات الاستيراد والتصدير . ولا تشمل معاملة الدولة الاكثر حظوة المنصوص عليها اعلاه الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد بين أحد الفريقين وفريق ثالث . المادة الخامسة - لا تخضع منتجات البلدين المتعاقدين الى قيود الاستيراد والتصدير - الا في الحالات التي تقتضيها وقاية المنتجات الزراعية من الامراض والآفات النباتية ب - التي تقتضيها ظروفه الموسمية او الاقتصادية على ان يكون الاجراء في هذه الحالة عاماً وشاملاً لجميع البلدان . المادة السادسة - يجوز للفريق المستورد ان يطلب ابراز شهادة تثبت سلامة المنتجات الزراعية او الحيوانية او الحيوانات الحية من الامراض والآفات عند استيرادها ، وتقبل الشهادات الصادرة بهذا الشأن من السلطات المختصة في بلد الفريق المصدر . المادة السابعة - يتعهد الفريقان المتعاقدات بتسهيل نجارة الترانزيت عبر بلديها بكافة وسائل النقل مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن في كل من البلدين . المادة الثامنة - يوافق الفريقان المتعاقدان على دخول وخروج وسائط النقل على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الآخر

-10%-

– ١٥٦ –