صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/142

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

(۲) - يضع المجلس الاعلى ، بناء على اقتراح المجلس الحربي ، تنظيمات القيادة المشتركة واختصاصها ومهامها ، وهو المختص بالتعديلات التي تدخل عليها ، بناء على اقتراح المجلس الحربي ، وللمجلس الاعلى حق تكوين اللجان والمجالس الفرعية . او الموقتة عند اللزوم . (۳) - يختص المجلس الاعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها المجلس الحربي عما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الاركان . (٤) - يصدر المجلس الاعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه واعمال المجلس الحربي . المادة السابعة - (1) - يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة اركان حرب الجيش المصري ، ورئيس هيئة اركان حرب الجيش السعودي ، ورئيس هيئة اركان حرب الجيش اليماني ، وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى ، ويختص بتقديم التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بالخطط الحربية ويجميع الاعمال والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة . (۲) - يصدر المجلس الحربي توصياته عن الصناعات للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيهها لخدمة القوات الحربية وعن كل ما يتعلق بها في الدول المتعاقدة. (۳) - يدرس المجلس الحربي البرامج من قبل القيادة في تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت قيادته ، كما يدرس امكانيات تطبيقها على جميع جيوش الدول المتعاقدة ، ويتخذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها ويرفع الى المجلس الاعلى ما يرى رفعه لاقراره . (٤) - لهذا المجلس هيئة عسكرية دائمة تقوم بجميع الدراسات والتحضيرات المواضيع والقضايا التي تعرض عليه ، وينظم المجلس الاعلى هذه الهيئة بلائحة يضعها لهذا الغرض ، كما يضع موازنتها . المادة الثامنة - (۱) تشمل القيادة المشتركة (أ) القائد العام (ب) هيئة اركان - - ١٤٢ -

-

– ١٤٢ –