صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/141

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابها . وتطبيقاً لاحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية ، والمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ، يخطر على الفور مجلس الامن ومجلس الجامعة العربية بوقوع الاعتداء وبما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات. وتتعهد الدول المتعاقدة بالا تعقد أي منها صلحاً منفرداً مع المعتدي او اي اتفاق معه دون موافقة الدولتين الاخريين . المادة الثالثة - تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها ، بناء على طلب احداها ، كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثر في سلامة أراضي اية واحدة منها او استقلالها ، وفي حالة خطر الحرب الداهم او قيام حالة مفاجئة بخشى خطرها ، تبادر الدول المتعاقدة على الفور الى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف . المادة الرابعة - أما عند وقوع اعتداء مفاجيء على حدود او قوات احدى الدول المتعاقدة ، فبالاضافة الى الاجراءات العسكرية التي تتخذ المواجهة هذا العدوان ، تقرر الدول الثلاث فوراً الاجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع التنفيذ المادة الخامسة - تنفيذاً لاغراض هذه الاتفاقية قررت الدول المتعاقدة انشاء الجهاز الآتي : مجلس اعلى ، مجلس حربي ، قيادة مشتركة . المادة السادسة - (١) يتكون المجلس الاعلى من وزراء الخارجية والحربية (الدفاع) للدول المتعاقدة ، وهو المرجع الرسمي للقيادة المشتركة الذي يتلقي منه جميع التوجيهات العليا الخاصة بالسياسة العسكرية ، ويختص المجلس الاعلى بتعيين القائد العام وتنحيته

- ۱٤۱ -

– ١٤١ –