صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/143

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الحرب (ج) الوحدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وادارة اعمالها . وتمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب ، وهي ذات صفة دانة . (۲)- يتولى القائد العام قيادة القوات التي توضع تحت امرته ، وهو مسؤول امام المجلس الاعلى . (۳) - يختص القائد العام بما يلي : (أ) وضع وتطبيق برامج تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات التي تضعها الدول المتعاقدة تحت امرته بحيث تصبح قوة موحدة ، وتقديم تلك البرامج الى المجلس الحربي لتحقيقها او رفعها إلى المجلس الاعلى لاقرارها (ب) اعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة أي احتمال متوقع من . اعتداء مسلح يمكن ان يقع على أحدى الدول المتعاقدة، أو على ما يضعه المجلس الاعلى من قرارات وتوجيهات . (ج) توزيع القوات التي تضعها الدول المتعاقدة تحت امرته في السلم والحرب وفقاً للخطة الدفاعية المشتركة . (د) وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقديمها الى المجلس الحربي لدراستها ثم اقرارها نهائياً من قبل المجلس الأعلى . ٤ - يكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام بمعرفة المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام. وأما باقي هيئة القيادة فانها تعين بالاتفاق بين القائد العام ورئيس هيئة أركان حرب الجيش اليماني . المادة التاسعة - تضع الدول المتعاقدة تحت تصرف القيادة المشتركة في حالة السلم والحرب ، القوات التي يرى المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام ضرورة وضعها تحت امرته ، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى . المادة العاشرة - تدفع كل من الدول المتعاقدة الرواتب والتعويضات - - ۱٤۳۰

-

– ١٤٣ –