صفحة:السفور و الحجاب- نظيرة زين الدين-1928.pdf/346

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٣٢٤

* معارضة الشيخ الازهري *
حججه في وجوب استتار المسلمه عن غير المسلمات ، وستر ها قلامة ظفرها .
وتغليظها صوتها، ونظرات لي في أقواله وفي الاقوال المستند اليها .


نزول الآية التي تستثني الارقاء من الذين لا يجوز ان تبدي النساء لهم زينتهن. مع انهم رجال كالرجال . فرأيت ان المفسرين متفقون على سبب نزولها المروي عن عائشة وأم سلمى رضي الله عنهما وعن انس بن مالك ، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى الى فاطمة برقيق قد وهبه لهـا ، وعلى فاطمة ثوبٌ اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها. واذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قالى ليس عليك من بأس انما هو ابوك وغلامك . ونزلت الآية .

فانظروا كيف جعل الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع العسر يسرا ، ومع الحرج فرجاً ، واذكروا كيف غلب بعض الفقهاء العسر على يسرين .

ولا يمكني هذا ان اتمالك من بيان دهشتي. حينما رأيت في قول بعض المفسرين غلوا في اليسر يعاكس غلوهم في العسر . فقد استنتج المفسرون من آية الله جل جلاله ( ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهن وابائهن . وما ملكت أيمانهن ) ومن الحديث ( ليس عليك من بأس ) انه يجوز للرقيق ان ينظر إلى بدن مولاته الا ما بين السرة والركبة ، ناسين أن أمر الله للضرورة وان الضرورات تقدر بقدرها . فكان الأولى بالمفسرين ان يكتفوا بالاجازة للرقيق ان ينظر من مولاته عدا الذراعين والقدمين الرأس حتى العنق وكفى .