صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/70

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

77 واتخاذ الإجماع مبدأ من مبادئ التشريع بديهية لا تحتاج إلى شرح طويل ، فمامن أحد يقول إن الأمة تجمع على حكم ولا يكون إجماعها ملزماً لها مجتمعة أو متفرقة ، وغاية ما قيل في هذا الصدد إن الإجماع الذي لا يشذ عنه أحد مطلب عسير وإنه لم يتحقق قط في مسألة من المسائل ، ولكن هذا الاعتراض لا يجعل الأمور المتفق عليها بين الكثيرين أو القليلين كالأمور التي لا يتفق عليها كثيرون ولا قليلون . فإن لم يتيسر الإجماع فما هو قريب من الإجماع متيسر ، وهو أولى بالإلزام من الحكم الذي يرفضه الأكثرون . من ومن المفهوم أن الإجماع عند المسلمين إجماعان : خاص، وعام . فالخاص هو إجماع أصحاب الرأي في العلم والشريعة وذوى الحل والعقد القادة والرؤساء ، والعام هو إجماع الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء ، وإجماع الخاصة مطلوب في السيادة التشريعية ، وإجماع الخاصة والعامة مطلوب في السيادة السياسية ، فإن لم يكن إجماع فالاتفاق القريب منه أولى بالاتباع . . ه وقد كان جهل العامة حجة من الحجج التي اعتمد عليها المنكرون لسيادة الأمة في البلاد الغربية ، فقالوا إن سيادة الأمة وهم" وإن السيادة الحقيقية إنما هي سيادة الزعماء الذين يقودونها بالإقناع والتأثير فتنقاد ، فلم يبطل هذا الاعتراض قول القائلين بسيادة الأمة كلها لأن الأمة كما ذكرنا في غير هذا الفصل بنية حية تقوم العلاقة بين آحادها على التجاوب والتفاعل وتجرى وظائفها على التعاون والتكافل ، فإذا كان