صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/71

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

TV الشأن في كل فيها تابعون ومتبوعون وأصحاب رأى ومقلدون فهذا هو جماعة إنسانية تنتمى إلى أمة واحدة أو أمم كثيرة ، ومن الصعب جدا الزعماء الذين يستولون على حق السيادة والحكم ، ولكنهم إذا استولوا عليه بالإقناع والتأثير لم يفقدوا زعامتهم ولم يفقد التابعون لهم حقوقهم في السيادة السياسية ولا في سيادة التشريع . على أن القول بحق السيف نفسه لا يبطل سيادة الأمة في سياستها ، وكل ما يثبته أصاحبه أنه يضطر الأمة إلى استخدام سيادتها على الوجه الذي يريده ، فإذا امتنع الاضطرار عادت سيادتها إليها ولم يكن لصاحب السيف حتى يدعيه وقد عرف الإسلام حقتًا للسيف ولكنه حق" تشفع له حقوق أعظم منه ، كدفع الفتنة ومنع الفوضى وحماية الحوزة وإلزام البغاة والمذنبين أن يذعنوا للشريعة ، ومن لم يعبر من فقهاء المسلمين عن سيادة الأمة بهذه العبارة فهو لا ينقضها ولا يقول بغيرها . وقد ذكروا العهد بين الراعي والرعية بما يقرب من نظرية العقود الاجتماعية عند فقهاء السياسة من الغربيين ، ولكن العقود الاجتماعية مجازية ضمنية ، والعهد في الإسلام حقيقة عملية تتمثل في المبايعة وفى الاعتماد على كتاب موجود ملزم للمحاكم والمحكوم . JRX