صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/114

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ومن القواعد المسلمة بنص الحديث الشريف وسوابق التنفيذ في عهده عليه السلام قاعدة : « درء الحدود بالشبهات» جاء في بدائع الصنائع للكاساني : « والحدود لا تستوفى مع الشبهات ، وقد روى أن ماعزاً لما أقر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا لقنه الرجوع فقال عليه الصلاة والسلام لعلك قبلتها : لعلك مسستها ، وقال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة : قولى لا : ما إخالك سرقت» . . . . وهذا هو السنة للإمام إذا أقر إنسان عنده بشيء من أسباب الحدود الخالصة أن ياقمنه الرجوع درءاً للحد كما فعل عليه الصلاة والسلام في الزنا والسرقة ، وسواء رجع قبل القضاء أو بعده ، قبل الإمضاء أو بعد إمضاء . . . . ثم الرجوع عن الإقرار قد يكون نصئًا وقد يكون دلالة بأن أخذ الناس في رجمه فهرب ولم يرجع حتى لا يتبع ولا يتعرض له ، لأن الحرب في هذه الحالة دلالة الرجوع أنه لما هرب ماعز ذكر ذلك لرسول الله صلى الله ، وروی عليه وسلم فقال: « هلا خليتم سبيله » . دل أن الهرب دليل الرجوع وأن الهرب مسقط للحد ( .... وقد أسقط الخلفاء الراشدون حد السرقة وغيره للضرورة كما فعل عمر بن الخطاب في عام المجاعة ، وأخذت الدولة العثمانية بهذه القواعد عند تقنين القوانين وتنظيم الأحكام في مجلة الأحكام العدلية منذ نحو مائة سنة ، ولم تتقيد بالقول الأشهر على الدوام ، بل تركت ی الأشهر في حكم وأخذت بما هو أقل منه شهرة وتداولا ً مراعاة للعرف .