صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/113

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

وإن حكم في التسوية بين الملك والسوقة وبين الوالي وفرد من مثال المساواة التي تحسب من الأماني في أعدل تشريع رعاياه هو يسنه الديمقراطيون والاجتهاد قواعد من خير القواعد أو الحكم msms التي يتوخاها المشترعون في تقرير أحكام القوانين . أولها اليسر وتفضيل السماح على التحريم حيث أمكن السماح فمن آيات الكتاب : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . . و « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » و « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » وقال عليه السلام : « أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإن يكن إثماً كان أبعد الناس عنه » . ومن حكم الفقهاء أن ال المشقة تجلب التيسير » وأن « الضرورات تبيح المحظورات » وأن « العادة المطردة تنزل منزلة الشرط ، وأن «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً » وأنه « لا يجوز إقامة الحد احتمال عدم الفائدة » وأنه « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » . جميعاً في تقدير العادات إلى قوله عليه السلام : « ما رآه ومرجعهم المسلمون حسناً فهو حسن » . . . و« لا تجتمع أمنى على ضلالة » +