صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/115

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

والضرورات العصرية وحق الإمام واسع في عقوبة التعزير ، وهي عقوبة تشمل الحبس والجلد والغرامة والنفى من البلد ، وهذا الباب- مع حق الإمام في مراعاة الضرورات باختيار التشريع الذي يصلح لكل زمن ولكل بيئة ، ويسبق الديمقراطية ، ومراعاة عرف الإجماع أو ما يقرب من الإجماع – يسمح إلى غايتها من التشريع والتعميم وغايتها من التحليل والتحريم (۱۸۹۰) . وفى هذا المعرض مجال لبيان التجنى ممن يزعمون أن أحكام الإسلام حالت بينهم وبين مراعاة أحوال العصر في التشريع ومنهم لورد كرومر الذي أخذ على الشيخ العباسي مفتي الديار المصرية أنه سئل عن عقاب العصابات من اللصوص وقطاع الطرق فقال مستشهداً بالقرآن الكريم : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » . . - 6 فهذه الآية على التخصيص تمنع أمثال كرومر من واضعي النظم الحديثة من أن يتجنوا على التشريع في الإسلام أو يتهموه بالحجر على الحكومات في وضع القوانين الملائمة لكل زمن . فإن عقوبات هذه الآية تتفاوت من القتل إلى النبي إلى العفو بعد التوبة ، والنفي يشمل السجن والحبس والإقصاء ، فليس ما يمنع الحاكم أن يختار