صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/112

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

وكلام الحاكم في غير مقام التشريع غير ملزم لأحد من المحكومين ، فكان رسول الله عليه السلام يستحسن شيئاً ثم يعدل عنه ويقول لأصحابه : أنتم أعلم بأمور دنياكم ، كما حدث في مسألة تأبير النخل . ومن ذاك في أحكام الخلفاء أن عمر بن الخطاب رضي الله ببائع في سوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ، فسأله عن سعرها فسعر له مدين لكل درهم ، فقال له عمر : قد بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون سعرك ، عنه مر حدثت فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى البائع في داره فقال : إن الذي قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء ، إنما دو ء أردت لأهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع » . الخير ا أما سريان التشريع على جميع الناس فلا محل للاختلاف فيه بعد سريانه على النبي ومن عاش معه من أصحابه رین أحد وأحد نفسه وقد قال عليه السلام في مرض الوفاة : « أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منى ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منى ، ومن أخذت له مالا ً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء فهي ليست من شأنى وقد قال عليه السلام لمن سألوه أن يعنى فاطمة المخزومية من العقاب : « إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » 6