انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/39

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

- ١٥ - - وأما أولو الامر فى الآية الثانية فهم «كبراء الصحابة البصراء بالأمور ، أو الذين كانوا يؤمرون منهم» (١) وكيفما كان الامر فالآيتان لاشيء فيهما يصلح دليلا على الخلافة التي يتكلمون فيها، وغاية ماقد يمكن إرهاق الآيتين به أن يقال إنها تدلان على أن للمسلمين قوماً منهم ترجع اليهم الامور . وذلك معنى أوسع كثيراً وأعم من تلك الخلافة بالمعنى الذى يذكرون ، بل ذلك معنى يناير الآخر ولا (٢) يكاد يتصل به . واذا أردت مزيداً في هذا البحث فارجع إلى «كتاب الخلافة للعلامة (۲) السير تومس ارنلد ففى الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع مقنع وقد يكون مما يؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب المواقف بعد أن استدل على وجوب نصب الإمام بإجماع المسلمين ، قال « فان قبل لا بد للإجماع من مستند ، ولو كان لنقل نقلا متواتراً لتوفر الدواعى اليه . قلنا استغنى عن نقله بالاجماع فلا توفر للدواعى ، أو تقول كان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها الا بالمشاهدة والعيان ، لمن كان فى زمنه عليه السلام » اهـ (۳) فهو كما ترى يقول : إن ذلك الاجماع لا يعرف له مستند . وما كان صاحب المواقف ليلجأ الى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستنداً . (1) الكشاف للزمخشري (r) The Caliphate; by Sir Thomas W. Arnold; printed at the clarendon press oxford; 1924. (۲) المواقف ٢ ص ٤٦٤