انتقل إلى المحتوى

صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/37

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

- ١٣ - عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة أبي بكر رضى الله عنه ، وتسليم النظر اليه فى أمورهم ، وكذا فى كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الاعصار ، واستقر ذلك إجماعاً دالا على وجوب نصب الإمام » (١) ثانياً : أن نصب الإمام « يتوقف عليه اظهار الشعائر الدينية ، وصلاح الرعية ، وذلك كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللذين هما فرضان بلا شك .... وبدون نصب الإمام لا يمكن القيام بهما واذا لم يقم بهما أحد لا تنتظم أمور الرعية ، بل يقوم التناهب فيما بينهم مقام التواهب ، ويكثر الظلم ، وتعم الفوضى ، ولا تفصل الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانسان ، ولا شك أن ما يتوقف عليه الفرض فرض ، فكان نصب الإمام فرضاً كذلك .... ومثل الامر والنهي في التوقف على نصب الإمام الكليات الست التي يجب المحافظة عليها بالزواجر والحدود التي بينها الشارع لا بغير ذلك . والكليات الست هي حفظ الدين ... وحفظ النفس .... وحفظ العقل وحفظ النسب . وحفظ المال ... وحفظ العرض » اهـ (۲) (٤) لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة الإمام فرض من حاول أن يقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمرى لو كان فى السكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في (۱) مقدمة بن خلدون ص ۱۸۱ (۲) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيت مي ١٠٠