كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا[عدل]
أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة " أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي ﷺ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح ".
أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: " قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر وتوضأ فيما بين ذلك ".