كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول
باب النهي أن يمس ذكره بيمينه عند البول[عدل]
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء ".
قال مسلم: وثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ".
قال مسلم: وثنا ابن أبي عمر، ثنا الثقفي، عن أيوب، عن يحيى بهذا الإسناد " أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه ".
الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بهذا الإسناد " أن النبي ﷺ نهى أن يمس الرجل ذكره بيمنيه ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.