كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم
باب النهي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم[عدل]
مسلم: حدثني هارون بن سعيد وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب - قال هارون: ثنا ابن وهب - أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا ".