وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحقوق والحريات/التقرير النصفي/القرارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
الباب الثاني: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الفصل الأول


التقرير النصفي - قرارات الفريق


1 لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية.

2 لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها.

3 تلتزم الدولة بتوفير برامج تدريب وتنمية المهارات التربوية والتعليمية للعاملين في مجال التدريس.

4 تلتزم الدولة بالاستقلال المالي والإداري والأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية والمجاميع اللغوية.

5 التعليم الخاص والأهلي مكفول مع وضع معايير ضابطة تتماشى مع السياسة التعليمية الحديثة والأهداف العامة للدولة.

6 لتزم الدولة بالإشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية لكافة الطلبة اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية كمواد إلزامية.

7 تلتزم الدولة بإصدار التشريعات المنظمة لحقوق المرضى النفسيين، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم.

8 تلتزم الدولة بتقديم الخدمات الصحية العاجلة للضحايا في أوقات الحروب والطوارئ والكوارث من دون تمييز.

9 تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع.

10 تلتزم الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة.

11 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم

12 يجب أن تكون مواد الدستور أكثر تفصيلاً ووضوحاً وغير قابلة للتأويل.

13 الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها.

14 تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع المواطنين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

15 دعم المركز الوطني للتوثيق وتوسعته ودعم الفروع التابعة له في المحافظات وفق تصور واضح مبني على الأولويات.

16 تتبنى الدولة استراتيجية وطنية بمعايير علمية متفق عليها دولياً للحفاظ على الموروث الشعبي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الحرف التقليدية، ودعمها والحفاظ عليها من الاندثار وحماية المنتج اليمنى الشعبي اقتصاديا أمام المنتجات المستوردة وتعزيز الجذب السياحي له.

17 على الدولة أن تقوم بالتوصيف العلمي لهذه الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية )توصية(.

18 إحياء الثقافة الفنية بإعادة مادة التربية الفنية في المدارس وتشمل المسرح المدرسي.

19 على الدولة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق:

أ- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.
ب- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لإطلاق طاقتهم الإبداعية في كل هذه المجالات.

20 على الدولة توفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها.

21 على الدولة أن تعمل على دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.

22 تضمن الدولة توفير مستوى معيشي لائق للنازحين من المأوى والمأكل والمشرب والخدمات الصحية والتعليمية.

23 يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بحق الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب من جهة عمله وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية مع استفادة المغترب من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن.

24 يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية ومنح الأولوية له في تأهيل المناطق والمدن الاستثمارية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة.

25 تتخذ الدولة كافة الوسائل التي تسهل معاملات المغتربين في المهجر وتعمل على متابعة حقوقهم ورعاية مصالحهم وتشجيع استثماراتهم وحمايتهم.

26 تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تمكن المهاجرين اليمنيين من ممارسة حقهم الانتخابي في دولة المهجر.

27 تكفل الدولة الحماية المتساوية والعناية وعدم التمييز على أي أساس لذوي الإعاقة.

28 تكفل الدولة وضع الخطط وتبني سياسات وطنية عادلة تكفل حق المهمشين في الحصول على السكن اللائق والخدمات الأساسية وتوفر لهم الرعاية الصحية المجانية وفرص العمل والحماية والرعاية الاجتماعية والتقاضي العادل بما يكفل لهم حق الحياة والعيش والكرامة الانسانية كحق اصيل وضمان احترامه وحمايته واجب إلزامي على كافة سلطات الدولة.

29 العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون على أساس المساواة والكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطن.

30 تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتأمين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.

31 على الدولة تحديد حد أدنى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، ويحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تُقرر من خزانة الدولة لموظفيها.

32 للعمال والموظفين وذوي المهن الحق والحرية في تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بمجرد الإخطار تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلالية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية ولا فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي بات.

33 ينظم القانون العمل النقابي والمهني وإدارتهما على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني النوعي وفق مواثيق شرف أخلاقية وعلى أساسها تمنح رخصة مزاولة المهنة ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ونوعية ولا يجوز للسلطات حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.

34 لفكت الدولة للمواطنين توفير كل ا اموقملت الأساسية شيعلل يف حياة حرة كريمة، نمؤت مهل ا لخدل ا بسانمل، وا نكسل ا مئلامل وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجع المبادرات الذاتية والجمعيات التعاونية الإسكانية وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.

35 تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.

36 التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنه تكفله الدولة.

37 تلتزم الدولة بالتعليم الفني والمهني وتطويره وتشجيع الطلبة على الالتحاق به وبحسب تكافؤ الفرص.

38 تلتزم الدولة بإعداد مناهج معاصرة وحديثة تواكب التطورات العلمية في جميع المجالات وبجودة عالية، بما يلبي إستراتيجية التنمية ومتطلبات سوق العمل.

39 يكون التعليم إلزامياً في المرحلة الأساسية.

40 حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك.

41 إلزام الدولة بوضع برامج وخطط لمحو الأمية وتعليم الكبار ويساهم المجتمع في تحقيق ذلك.

42 تُمنع المدارس الأجنبية والخاصة من ممارسة أي شكل من أشكال الانتقاص لسيادة الدولة ودستورها وقوانينها في كافة المواد والفعاليات والأنشطة أو أي شيء يؤثر على انتماء الطلبة اليمنيين وولائهم لوطنهم

43 تلتزم الدولة بمنع أية ممارسات للطب إلا في المنشآت المرخص لها ولحاملي المؤهلات في التخصصات الطبية ذات العلاقة والمرخص لهم من قبل الجهات المختصة.

44 تلتزم الدولة والنقابات الطبية بممارسة الإشراف والرقابة على المؤسسات الصحية وكذلك المواد والمنتجات الخاصة بالصحة والإعلانات في المجال الصحي.

45 يجرم إستيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان.

46 تلزم الدولة المؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم موادا ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث.

47 تلتزم الدولة بإنشاء فروع للمعاهد الصحية في مديريات المحافظات وإعطاء الأولوية في الخدمات الصحية للمناطق النائية.

48 تلزم الدولة الأجهزة الرقابية الصحية والنقابات الطبية على محاسبة المؤسسات والأفراد على الأخطاء الطبية، ولا يسقط ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.

49 صيانة الحقوق للإناث والذكور وعلى نفس القاعدة من المساواة وعليه فإن لفظ مواطن أو مواطنين ينصرف إلى ما يعني ويشمل الأنثى والذكر.

50 عدم تضمين الدستور مواد بالإحالة إلى القانون مما يؤدي إلى إيجاد ثغرات تُستغل في تقييد الحقوق والحريات إلا في الحدود التي يبينها الدستور.

51 إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية أو أي جهات من شأنها تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

52 ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية وإنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات.

53 تضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات وبرامج فلكلورية )شعر، أغاني( باللغتين المهرية والسقطرية.

54 الآثار ثروة وطنية سيادية لا يجوز المساس بها في أي مكان على أرض الوطن، وتدار سيادياً عبر سلطات الدولة بالشراكة مع المجلس المحلي وأبناء المناطق التي تقع فيها.

55 تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية بدلاً عن هيئة الآثار، يتكون من علماء آثار مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً.

56 تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء في المدن التاريخية بلائحة يصدرها المجلس الأعلى لحماية الآثار والمدن التاريخية.

57 تشديد عقوبات المعتدين على الآثار ومهربيها وتصنيف هذه الجريمة كجريمة جسيمة على اعتبار أن الآثار ثروة لا تقدر بثمن، وأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية والكينونة والذاكرة الحية للتاريخ اليمني.

58 أخذ المجتمع المحلي بعين الاعتبار عند سن القوانين أو إصدار القرارات الخاصة بحماية المدن التاريخية أو الآثار من خلال إشراكه في التأهيل والتدريب والتنفيذ وتوعيته بأهمية تلك المدن والآثار، وبالمنافع التي تعود عليه من الحفاظ عليها

59 الوثائق اليمنية جزء من الثروة السيادية للشعب اليمني تعمل الدولة على حفظها وتجرم أي عملية عبث أو تهريب أو إتلاف لها أو أي معالجة لها خارج إطار الاختصاص )مبدأ دستوري(.

60 على الحكومة استعادة كافة الآثار والوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج.

61 تكفل الحكومة حرية الإطلاع على كافة الوثائق المسموح بنشرها للمواطنين والباحثين والاستفادة منها في أغراض البحث العلمي.

62 حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الإشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

63 لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز إكراه أي فرد على البوح بآرائه وأفكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال.

64 الحقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات مصانة بقوة الدستور.

65 الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها والاطلاع عليها.

66 من حق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بمجرد الإخطار.

67 يحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي بات.

68 تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، يتولى تنظيم شئون المهنة.

69 ترشيد الفتوى وإناطتها بدار إفتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفُتيا من أهل الاختصاص، مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الإفتاء.

70 إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم )توصية(.

71 تدعم الدولة الفنون بمختلف أنواعها.

72 تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى للفنون، يتكون من علماء مختصين يكون مستقلاً مالياً وإدارياً.

73 إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها.

74 ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتأمين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية لذلك )توصية(.

75 إعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق )توصية(.

76 لكل طفل فور الولادة الحق في إسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم وتتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

77 تتعهد الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي.

78 تتكفل الدولة للطفل المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس وتأهيله وتيسير مشاركته الفعلية في المجتمع.

79 تضمن الدولة توفير كافة الفرص الملائمة لتمكين الشباب من استثمار أوقات فراغهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم بدنيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا مؤكدة دعمها لمشروعاتهم وحقهم في السكن وإعانتهم ضد البطالة وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم للعمل والحياة الكريمة والتنشئة السليمة.

80 تضمن الدولة إمكانية حصول الشباب على المعلومات من شتى المصادر الوطنية وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز رفاهيته، كما تكفل الدولة للشباب حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة لهم كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع وتحمي الدولة نتائجها.

81 تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للشباب كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء منهم وفقا للقانون

82 تلتزم الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن % 30 .

83 تكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها.

84 مساواة المرأة بالرجل في الدية والأروش )مبدأ دستوري(.

85 مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة.

86 تضمن الدولة مشاركة المرأة الريفية في التنمية الريفية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفي كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.

87 تضمن الدولة توفير كافة الاحتياجات الضرورية من الحماية الجسدية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

88 تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.

89 النازحون هم مجموعة أشخاص اضطروا وأجبروا على مغادرة أماكن إقامتهم المعتادة بسبب النزعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية ولم يعبروا حدودا دولية )تعريف(.

90 على الدولة توفير المساعدة الإنسانية للنازحين وللنازح الحق في التنقل الحر وفي اختيار محل إقامته.

91 تضمن الدولة العمل على إنهاء أسباب النزوح وتأمين إعادة النازحين وتعويضهم.

92 تضمن الدولة حقوق اللاجئين طبقا للإتفاقيات الدولية.

93 تضمن الدولة للاجئين حق التقاضي أمام المحاكم أسوة بمواطنيها وأن تُحقق لهم نفس المعاملة المنوحة لمواطنيها في كافة جوانبها العملية والمعيشية.

94 حق اكتساب المهاجر اليمني لجنسية البلد الذي يعيش فيه ولا تسقط عنه الجنسية اليمنية.

95 تلتزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والفكرية والثقافية وتتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصولهم الى هذه الحقوق بأسرع وقت وأقل جهد وأعلى جودة مع تحرير كافة النصوص التشريعية بما يتواءم مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها ووقعت عليها الجمهورية اليمنية وبدون أي تحفظات.

96 تتخذ الدولة تدابير تشريعية لحماية أشخاص أو فئات معينة مثل )المهمشين - نساء - أطفال - ذوي الإعاقة أو العاهة( بسبب التمييز ضدهم والنهوض بأوضاعهم.

97 تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإدماج المهمشين بالعملية التعليمية واعتماد إلزامية التعليم ومنح دراسية في المرحلة الأساسية والثانوية والجامعية وتتحمل السلطات تكاليف المنح وتخصيص نسبة في المعاهد والكليات العسكرية والمدنية بما يتناسب مع عددهم السكاني.

98 تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشين تعمل على دمجهم في المجتمع.

99 يجرم ا لمعل ا رسقلي والرق وكل صور القهر و اجترة ا ديبعل وا اسنلء والأ افطل وا سنجل والاتجار بالبشر.

100 يعتبر النظام الأساسي لأي نقابة مهنية هو المرجعية القانونية للنقابة حتى صدور القانون الخاص بها ويظل العمل بهذا النظام داخلياً.

101 مجانية كل مستويات التعليم الأساسي والجامعي والتعليم العالي بكل فروعه ودرجاته.

102 تلتزم الدولة بتخصيص دعم مناسب في الميزانية السنوية للبحث العلمي يمنح للمؤسسات والباحثين وفقا لمعايير واضحة وشفافة عبر المنافسة مع تخصيص نسبة مئوية للبحث العلمي من أرباح الأنشطة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص.

103 تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجاناً لكل المواطنين بما فيهم ذوي الإعاقة الخاصة في مختلف أنحاء البلاد وبجودة عالية وتخصص نسبة من الدخل القومي لتحقيق هذا الهدف وتلتزم بتوفير نظام للإحالة الطبية ابتداء من المركز الصحي للخدمات الأساسية في القرية أو العزلة أو الحي إلى المستشفيات المتخصصة والمراكز الوطنية المرجعية.

104 تلتزم الدولة ببناء وحدات صحية خاصة بالصحة الإنجابية في مراكز المديريات وتوفير الإمكانيات والأجهزة والكادر الطبي المتخصص وتطبيق نظام الإحالة الطبية للحالات الحرجة.

105 تلتزم الدولة بالتأمين الصحي لموظفيها، وتُلزم القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين فيه.

106 المواطنون متساوون أمام القانون ويُجرم أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الإعاقة .

107 يجب أن يتضمن الدستور باباً للحقوق والحريات يحتوي على فصلين )فصل للحقوق والحريات - فصل للضمانات(.

108 تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، ويحق لها إبلاغ الجهات القضائية عن أي إنتهاك لتلك الحقوق ولها أن تتدخل بالدعاوى المدنية منضمة إلى المتضرر وأن تطعن لمصلحته في الأحكام

109 عدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلاّ في القصاص والحدود.

110 لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، ويعاقب كل من حرض حدثاً )تشديد العقوبة على المحرض ( أو خطط له ارتكاب الجريمة.

111 يمنع البناء في المدن التاريخية دون الرجوع إلى المختصين وتحت إشرافهم حفاظا على السمة الجمالية والتميز الخاص بكل مدينة تاريخية وتساهم الدولة في صيانتها والحفاظ عليها.

112 يخضع عمل المشاريع الخدمية )الكهرباء، وشبكة المياه والصرف الصحي، وشبكة المطافئ( ومشاريع التوسع في تلك المدن لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار للحفاظ على مكونات المدينة وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.

113 تلتزم الدولة استئناف العمل في المركز الذي خصص للتوثيق العسكري وتوفير كافة الامكانيات المادية له.

114 حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والوسائل الالكترونية مكفولة، تؤدي رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين )وفقا للدستور(.

115 يلزم الخطاب العام في كل وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وأمنها وأمن مواطنيها ويجرم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية أو ما يبث روح الكراهية والشقاق أو ما يحرض على العنف أو ما يتعرض بالإساءة للذات الالهية أو الرسل أو الأنبياء أو الأديان كافة.

116 لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددوة وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم ويعامل الأحداث في الإصلاحيات معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني كما يجب أن تنظم المنشآت العقابية بما يجعلها أماكن لإصلاح وإعادة تأهيل نزلائها.

117 تكفل الدولة المشاركة الفاعلة للشباب في جميع شئون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي جميع المجالات بنسبة لا تقل عن % 20 .

118 تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لتكفل للشباب الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز الشاب أو مركز والديه أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم وتضمن الدولة الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهية الشباب وتتخذ لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

119 تجرم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة.

120 يكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج والأجنبي بعد 10 سنوات ويحصل أبناؤهم على الجنسية الأصلية فور الولادة.

121 تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان لم شمل أسر المواطنين اليمنيين العاملين في الخارج وتلتزم الدولة بالرعاية المتساوية للمغتربين في بلدان اغترابهم وربطهم بالوطن من خلال فتح مدارس لأبنائهم وإنشاء أندية خاصة بهم وإنهاء الازدواجية في تبعيتهم بين وزارتي الخارجية والمغتربين ومد يد العون لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن.

122 نص دستوري يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة % 10 من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وبما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع