كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/من يلزمه حضور العيدين
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة، وأحب إلي أن يصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والعبد في مكانه لأنه ليس بإحالة فرض، ولا أحب لأحد تركها.
[قال]: ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره، وعدده.
[قال الشافعي]: وسواء في ذلك الرجال، والنساء،، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام، ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة، وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له.
قال: ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف.
[قال الشافعي]: ولا بأس إن صلى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم في السفر، وفي القرية التي لا جمعة فيها، وأن يصلوها في مساجد الجماعة في المصر، ولا أحب أن يخطبهم أحد في المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة.
[قال]: وإذا شهد النساء الجمعة، والعيدين، وشهدها العبيد والمسافرون فهم كالأحرار المقيمين من الرجال، ويجزئ كلا فيها ما يجزئ كلا.
[قال]: وأحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة، والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات.
[قال]: وإذا أراد الرجل العيد فوافى المنصرفين فإن شاء مضى إلى مصلى الإمام فصلي فيه، وإن شاء رجع فصلى حيث شاء.