كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/الفصل بين الخطبتين

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: الفصل بين الخطبتين


أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.

[قال الشافعي]: وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف، وخطبة الحج، وكل خطبة جماعة.

قال: ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم، ويرد الناس عليه. فإن هذا يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل.

قال: فالخطب كلها سواء فيما وصفت وفي أن لا يدع الصلاة على رسول الله " بأبي وأمي هو " أول كلامه وآخره.

[قال]: ويخطب الإمام على منبر وعلى بناء وتراب مرتفع وعلى الأرض وعلى راحلته كل ذلك واسع.

[قال الشافعي]: وإن خطب في غير يوم الجمعة خطبة واحدة، وترك الخطبة أو شيئا مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه، وقد أساء، وخطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا لأنها إنما جعلت جمعة بالخطبة فإذا لم تكن، صليت ظهرا، كل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضا إلى غيره.

كتاب الأم - كتاب صلاة العيدين
العبادة ليلة العيدين | التكبير ليلة الفطر | الغسل للعيدين | وقت الغدو إلى العيدين | الأكل قبل العيد في يوم الفطر | الزينة للعيد | الركوب إلى العيدين | الإتيان من طريق غير التي غدا منها | الخروج إلى الأعياد | الصلاة قبل العيد وبعده | من قال: لا آذان للعيدين | أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة | التكبير في صلاة العيدين | رفع اليدين في تكبير العيدين | القراءة في العيدين | العمل بعد القراءة في صلاة العيدين | الخطبة على العصا | الفصل بين الخطبتين | التكبير في الخطبة في العيدين | استماع الخطبة في العيدين | اجتماع العيدين | من يلزمه حضور العيدين | التكبير في العيدين | كيف التكبير ؟