كتاب الأم/اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما/باب الجمعة والعيدين
[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا رضي الله عنه يخطب نصف النهار يوم الجمعة ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول: لا يخطب إلا بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وعن غيره.
[أخبرنا الربيع]: قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول: يجلس الإمام بين الخطبتين ونقول: يجلس على المنبر قبل الخطبة وكذلك فعل رسول الله ﷺ والأئمة بعده.
[أخبرنا الربيع]: قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الحارث بن ثور أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال: أتموا ولسنا ولا إياهم ولا أحد يقول بهذا ولست أعرف وجه هذا إلا أن يكون يرى أن الجمعة عليه هو ركعتان لأنه يخطب وعليهم أربع لأنهم لا يخطبون فإن كان هذا مذهبه فليس يقول بهذا أحد من الناس.
[قال الربيع]: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول: يصلي أربعا.
[أخبرنا الربيع]: قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الأشعث وقد امتلا المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال: غلبتنا عليك هذه الحمراء فقال علي: ما بال هذه الضياطرة يتخلف أحدهم ثم ذكر كلاما وهم يكرهون للإمام أن يتكلم في خطبته ويكرهون أن يتكلم أحد والإمام يخطب وقد تكلم الأشعث ولم ينهه علي رضي الله عنه وتكلم علي وأحسبهم يقولون يبتدئ الخطبة ولسنا نرى بأسا بالكلام في الخطبة تكلم فيها رسول الله ﷺ وعمر وعثمان رضي الله عنهما.
[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن ابن قيس الأودي عن هذيل أن عليا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد. [أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هذيل عن علي مثله [أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج. [أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وهذان حديثان مختلفان ولسنا ولا إياهم نقول بواحد منهما يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو فإن صلى قوم جماعة في موضع فليست بصلاة العيد ولا قضاء منها وهي كنافلة لو تطوع بها رجل في جماعة ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها وقرأ وفعل كما يفعل الإمام فيكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.
[أخبرنا الربيع]: قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى خمس وليسوا يأخذون بهذا.