قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2195
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين،
وإذ يعيد تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين،
وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها، وأيا كان مرتكبوها،
وإذ يعيد كذلك تأكيد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة،
وإذ يشدد على أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها،
وإذ يساوره بالغ القلق من التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون وما يحصلون عليه من موارد مالية وغير مالية، وإذ يؤكد أن هذه الموارد ستوفر الدعم لأنشطتهم الإرهابية في المستقبل،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة منع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه،
وإذ يعرب عن القلق من أن الإرهابيين يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في بعض المناطق، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالأسلحة والأشخاص والمخدرات والمشغولات الفنية، ومن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية، بما فيها الذهب وغيره من الفلزات الثمينة والأحجار الكريمة، وفي المعادن والأحياء البرية والفحم والنفط، ومن الاختطاف لأغراض الحصول على فدية، وغيرها من الجرائم، بما في ذلك الابتزاز والسطو على المصارف،
وإذ يشدد على أن تطوير نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية والحفاظ عليها ينبغي أن يكونا ركيزة أساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
وإذ يشير إلى البيان الصادر عن مؤتمر القمة المعني بمكافحة التطرف المقترن بالعنف والإرهاب الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأقريقي في نيروبي في 2 أيلول/سبتمبر 2014، وإذ يدعو كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب إلى أن تقوم، في إطار الولايات المنوطة بها حالياً، هي والدول الأعضاء بتقديم المساعدة وبناء القدرات دعماً لجهود أفريقيا الهادفة إلى مكافحة التطرف المقترن بالعنف والإرهاب، وإذ يساوره بالغ القلق من استمرار تربح أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات خاضعة للجزاءات ومرتبطة بتنظيم القاعدة من ضلوعهم في بعض الحالات في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية، وإذ يؤكد في هذا الصدد الحاجة إلى التنفيذ الناجع للتدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) باعتبارها أداة مهمة لمكافحة الأنشطة الإرهابية،
وإذ يحث، في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في تعهد القائمة المنشأة بموجب القرارات 1267 (1999) و1333 (2000) و1989 (2011) ("قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة") واستكمالها بتوفير معلومات إضافية تخص الأسماء المدرجة فيها حالياً، وتقديم طلبات لرفع أسماء منها، عند الاقتضاء، وتحديد وتسمية جماعات ومؤسسات وكيانات وأفراد إضافتين ينبغي أن يخضعوا للتدابير المشار إليها في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014)، وذلك لإدراجهم في قائمة الجزاءات،
وإذ يشير إلى إدانته مؤخراً في القرار 2170 (2014) لمباشرة أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر يشارك فيها تنظيم داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإلى تكراره التأكيد على أن مباشرة تلك الاعمال يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي للكيانات التي أدرجتها اللجنة العاملة بموجب القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) في قائمة الجزاءات، وقد تؤدي إلى قيام هذه اللجنة بإدراج المزيد من الجهات في القائمة،
وإذ يساوره بالغ القلق لأن الجماعات الإرهابية التي تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية قد تسهم في تقويض الدول المتضررة، وخاصة تقويض أمنها واستقرارها ودعائم الحكم فيها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة زيادة الاهتمام بمسائل المرأة والسلام والأمن في جميع مجالات العمل المواضيعية ذات الصلة في جدول أعماله، بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن بسبب الأعمال الإرهابية، وإذ يشير إلى أهمية إدراج مشاركة النساء والشباب في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف المقترن بالعنف،
وإذ يشدد على الحاجة إلى معالجة الظروف المفضية إلى انتشار الإرهاب،
وإذ يشدد على أن تلازم الإرهاب مع التطرف المقترن بالعنف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في المناطق المتضررة، بما في ذلك في أفريقيا، وإذ يلاحظ أن الجماعات الإرهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بإمكانها أن تعقد، في بعض الحالات وفي بعض المناطق، جهود منع نشوب النزاعات وحلها،
وإذ يساوره شديد القلق، في هذا الصدد، لقيام جماعات إرهابية مؤخراً، من بينها جماعات مستفيدة من ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية، بمهاجمة موظفي الأمم المتحدة،
وإذ يشير إلى قراره 2133 (2014)، وإذ يدين بشدة حوادث اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن التي ترتكبها جماعات إرهابية لأي غرض، بما في ذلك جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية، وإذ يعرب عن تصميمه على منع أعمال اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن التي ترتكبها جماعات إرهابية، وعلى ضمان إطلاق سراح الرهائن بأمان دون دفع فدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق،
وإذ يلاحظ التطورات والمبادرات التي ظهرت مؤخراً على كل من الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب الدولي وقمعه، وإذ ينوه بالعمل الذي يضطلع به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبخاصة قيامه مؤخراً باعتماد مجموعة شاملة من الممارسات الجيدة بهدف التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونشره لعدة وثائق إطارية وممارسات جيدة أخرى، في مجالات منها مكافحة التطرف المقترن بالعنف والعدالة الجنائية والسجون وعمليات الاختطاف للحصول على فدية وتوفير الدعم لضحايا الإرهاب والخفارة المجتمعية، وذلك من أجل مساعدة الدول المهتمة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لإطار القوانين والسياسات الذي تأخذ به الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستكمال العمل الذي تقوم به في هذه المجالات كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة مكافحة ما ينجم عن الأعمال الإرهابية من أخطار تهدد السلام والأمن الدوليين، وذلك بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يشمل الأحكام الواجبة التطبيق من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وإذ يشدد في هذا الصدد على الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في قيادة هذه الجهود وتنسيقها،
وإذ يسلم بضرورة اتباع نهج شامل للتغلب على الإرهاب يشتمل على إجراءات وطنية وإقليمية ودون ومتعددة الأطراف،
وإذ يلاحظ المساهمة الهامة التي يمكن أن تقدمها الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الأنشطة الإجرامية، من قبيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب،
وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً للميثاق،
وإذ يكرر التزام الدول الأعضاء بمنع حركة الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق، بطرق منها فرض ضوابط حدودية فعالة،
1. يؤكد ضرورة العمل الجماعي لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب الذي يستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
2. يهيب بالدول الأعضاء أن تعزز إدارتها للحدود بغية القيام على نحو فعال بمنع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك من يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
3. يحث على سبيل الأولوية الدول الأعضاء على أن تصدق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو تنضم إليها أو تنفذها، من قبيل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة القساد لعام 2003، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب؛
4. يطلب إلى كيانات الأمم المتحدة المعنية أن تساعد الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، وفي إطار الولايات القائمة والموارد المتاحة، على تنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب، وعلى تطوير قدراتها لكي تقوم بالتصدي للأعمال الإرهابية ومنعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها بفعالية؛
5. يشدد على أهمية الحكم الرشيد وضرورة مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، خصوصاً بسبل مها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية الشاملة التي تتضمنها التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار بصيغتها المنقحة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، باستخدام وسائل في مكافحتها تشمل اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية وتنفيذها بفعالية، وذلك لتمكين السلطات الملحية المختصة من تجميد الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية أو حجزها ومصادرتها وإدارتها سعياً لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويشجع أيضاً دول المنطقة الأفريقية على تدعيم عملها مع الهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، من قبيل فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، ومجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعزيز القدرات والتعاون؛
6. يشير إلى الالتزامات المذكورة في الفقرة 2 (هـ) من منطوق القرار 1373 (2001)، ويشير على وجه الخصوص إلى ما يتعلق منها بالهجمات الإرهابية ضد موظفي الأمم المتحدة وحفظة السلام التابعين لها ومنشآتها؛
التعاون الدولي والإقليمي 7. يشدد كذلك على أهمية تعزيز التعاون عبر الإقليمي والدولي على أساس المسؤولية العامة والمشتركة عن التصدي لمشكلة المخدرات العالمية والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ويشدد على أنه لابد من معالجتها على نحو شامل ومتوازن ومتعدد التخصصات؛
8. يشجع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على أن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعزيز التعاون والاستراتيجيات من أجل منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وببناء القدرات على تأمين حدودها ضد هؤلاء الإرهابيين ومن يعمل معهم من مرتكبي الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وذلك بوسائل منها تعزيز النظم الوطنية والإقليمية والعالمية لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، بما فيها المعلومات المتلعقة بإنفاذ القانون والمعلومات الاستخبارية؛
9. يشيد، في هذا الصدد، بآليات التعاون الإقليمية في أفريقيا، ولاسيما وحدة الدمج والاتصال لمنطقة الساحل، وعملية نواكشوط بشأن تعزيز التعاون الأمني وتفعيل منظومة السلم والأمن الأفريقية في منطقة الساحل والصحراء، ومبادرة التعاون الإقليمي التي يقودها الاتحاد الأفريقي للقضاء على جيش الرب للمقاومة، ولجنة حوض بحيرة تشاد، وفرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات ووحدة دمج المعلومات الاستخباراتية على الصعيد الإقليمي التابعة لها، وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛
10. يشيد كذلك بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن ومراقبة الحدود في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، باعتماد خطة العمل بشأن أمن الحدود، خلال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول، الذي عقد في طرابلس في آذارا/ مارس 2012، وإنشاء مركز تدريب إقليمي من أجل تعزيز أمن الحدود، خلال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني، الذي عقد في الرباط في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وكذلك المبادرات دون الإقليمية الأخرى التي تدعمها الأمم المتحدة؛
11. يحث جميع الدول الأعضاء، ولاسيما دول منطقتي الساحل والمغرب العربي، على تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات الإرهابية التي تعبر الحدود الوطنية وتبحث عن ملاذ آمن في منطقة الساحل، وعلى تعزيز التعاون والتنسيق من أجل وضع استراتيجيات شاملة وفعالة للتصدي على نحو شامل ومتكامل لأنشطة الجماعات الإرهابية، ومنع توسع تلك الجماعات والحد من انتشار جمع أنواع الأسلحة والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
12. يرحب بإنشاء المنظمة الأفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة (أفريبول) ويدعم إنشاءها ويحيط علماً بإعداد مذكرة توقيف أفريقية للأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية؛
13. يدعو الدول الأعضاء في أفريقيا إلى دعم تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن مكافحة المخدرات للفترة 2013-2018؛ بناء القدرات والتنسيق الذي تضطلع به الأمم المتحدة
14. يهيب بالدول الأعضاء أن تساعد في بناء قدرات الدول الأعضاء الأخرى، حيثما دعت الضرورة وكان مناسباً وعندما يطلب منها ذلك، على التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب الذي يستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويرحب بالمساعدة الثنائية المقدمة من الدول الأعضاء لتيسير بناء هذه القدرات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، ويشجع على تقديم هذه المساعدة؛
15. يسلم بالتحديات الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقدرات والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف المقترن بالعنف، ومنع تمويل الإرهاب، والتجنيد، وسائر أشكال الدعم المقدم إلى المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الإرهابيون المستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويثني على الأعمال الجارية التي تبذلها لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية من أجل تحديد الثغرات في القدرات، وتيسير الماسعدة التقنية من أجل تعزيز تنفيذ القرارين 1373 (2001) و1624 (2005)، ويشجع الدول الأعضاء على مواصلة التعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية على وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، ويسلط الضوء على الدور المهم الذي ينبغي أن تضطلع به كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وخصوصاً مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وغيرها من مقدمي المساعدة على بناء القدرات، في مجال تقديم المساعدة التقنية، ويطلب إلى كيانات الأمم المتحدة المعنية أن تقوم، عند الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، لدى تقديم مساعدتها التقنية لمكافحة الإرهاب، بمراعاة العناصر الضرورية للتصدي للإرهاب المستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
16. يدعو كيانات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية إلى دعم تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية على التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخاصة أجهزة إنفاذ القانون، ويلاحظ في هذا الصدد الدور الاستشاري الذي تضطلع به لجنة بناء السلام، وفقاً لولايتها؛
17. يشجع فرقة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب على النظر في توسيع نطاق مبادرتها للمساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب كي تشمل بلدان المجموعة الخماسية لمنطقتي الساحل ووسط أفريقيا، بناء على طلبها؛
18. يكرر أن بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة يمكنها، متى أصدر المجلس تكليفاً بذلك، أن تقدم لحكومات البلدان المضيفة المساعدة في مجال بناء القدرات، حسب الطلب، من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك العالمية والإقليمية القائمة، والتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بسبل منها برامج جمع الأسلحة ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتعزيز الممارسات المتصلة بالأمن المادي وإدارة المخزونات، وتدعيم قدرات حفظ السجلات والتعقب، وتطوير النظم الوطنية لمراقبة الصادرات والواردات، وتحسين أمن الحدود، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية وأجهزة الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون؛
19. يشجع على أن يكون هناك، كلما اقتضى الأمر وكلما كان ذلك مناسباً وفي إطار الولايات القائمة والموارد المتاحة، تبادل للمعلومات بين الممثلين الخاصين للأمين العام، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الشؤون السياسية والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عند النظر في الوسائل الكفيلة بالتصدي على نحو شامل ومتكامل للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والتطرف المقترن بالعنف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب؛
الإبلاغ 20. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن الجهود التي تبذلها كيانات منظومة الأمم المتحدة في التصدي لتهديد الإرهابيين الذين يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في المناطق المتضررة، بما في ذلك أفريقيا، فيما يتعلق بالمسائل المعروضة على مجلس الأمن، وأن يتضمن مساهمات من الكيانات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وسائر كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب؛
21. يطلب كذلك أن يتضمن التقرير توصيات بخيارات محددة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء، بما في ذلك تمويل مشاريع الأمم المتحدة وأنشطتها المقترحة لبناء القدرات في حدود الموارد والتبرعات المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة للحد من الآثار السلبية للإرهابيين الذي يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك خيارات تنطبق على الجهود التي يبذلها المجلس لتسوية النزاعات بالتركيز على أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وأن يقدم التقرير إلى المجلس في موع لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
22. يشير إلى الطلب الموجه، في القرار 2187 (2014)، إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بأن يقدم، في تعاون وثيق مع جميع هيئات مكافحة الإرهاب المعنية داخل الأمم المتحدة، تقريراً إلى اللجنة العاملة بموجب القرارين 1267 (1999) و1989 (2011)، في غضون 180 يوماً، بشأن التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المجندون من قبل تنظيم داعش وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو المنضمون إليها، ويكرر تأكيد أن هذا التقرير ينبيغ أن يركز أيضاً على الاتجاهات المتصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المنضمين إلى كافة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والعاملين معها، وأن يتضمن إحاطة شفوية إلى اللجنة ومذكرة مقدمة من اللجنة إلى مجلس الأمن في جلسة الإحاطة الدورية المقبلة حول مكافحة الإرهاب بشأن الجماعات العاملة في أفريقيا.