قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2194

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2193
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2194​
2195


إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد مجدداً عزمه على مكافحة إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب وضرورة محاكمة جميع الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ("المحكمة الدولية") قرار اتهام بحقهم،

وإذ يحيط علماً بالرسالة التي وجهها الأمين العام إلى رئيس المجلس في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 (S/2014/779)، التي أرفق بها رسالة من رئيس المحكمة الدولية مؤرخة 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ يشير إلى قراراته 955 (1994) المؤرخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 و1503 (2003) المؤرخ 28 آب/ أغسطس 2003 و(2004) المؤرخ 26/آذار/مارس 2004، وخصوصاً إلى قراره 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010 الذي قرر بموجبه جملة أمور، منها إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين ("الآلية")،

وإذ يأخذ في اعتباره تقييمات المحكمة الدولية الواردة في تقريرها بشأن استراتيجية الإنجاز (S/2014/829)، والجدول المحدث لقضايا مرحلة الاستئناف،

وإذ يلاحظ أن عام 2014 يصادف الذكرى السنوية العشرين لتأسيس المحكمة الدولية التي أنشئت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994،

وإذ يلاحظ إحالة قضايا لوران بوسيباروتا، ونسيسلاس مونييشياكا، وجان أوينكندي، وبرنار مونياغيشاي، إلى الهيئات القضائية الوطنية وفقاً للمادة 11 مكرراً من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية، وإذ يشدد على أهمية مواصلة رصد التقدم المحرز في القضايا المحالة، وعلى الهدف المتمثل في التوصل في أقرب وقت ممكن إلى إنجاز جميع قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والقضايا المحالة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن العديد من المشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية لا يزالون فارين من العدالة، بمن فيهم الهاربون التسعة المتبقون الذين أصدرت المحكمة الدولية قرارات اتهام في حقهم،

وإذ يلاحظ كذلك مع القلق أن المحكمة الدولية لا تزال تواجه مشاكل في نقال الأشخاص الذين برئت ساحتهم والأشخاص المدانين الذين أتموا مدة عقوبتهم، وإذ يشدد على أهمية النجاح في نقل هؤلاء الأشخاص، وإذ يشير أيضاً إلى تحمل الآلية المسؤولية عن هؤلاء الأشخاص اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2015،

وإذ يلاحظ أيضاً الشواغل التي أعرب عنها رئيس المحكمة الدولية بشأن ملاك المؤظفين، وإذ يؤكد من جديد أن الاحتفاظ بالموظفين أمر أساسي لإنجاز أعمال المحكمة الدولية بأسرع ما يمكن،

وإذا يشير كذلك إلى قراره 2006 (2011) المتخذ في 14 أيلول/ سبتمبر 2011، وإذ يضع في اعتباره المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية،

وقد نظر في ترشيح الأمين العام السيد حسن بوبكر للمحكمة الدولية،

وقد نظر في ترشيح الأمين العام السيد حسن بوبكر جالو لإعادة تعيينه مدعياً عاماً للمحكمة الدولية (S/2014/778)،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يطلب إلى المحكمة الدولية أن تنجز أعمالها وأن تيسر إغلاق المحكمة في أسرع وقت ممكن بغية إكمال علمية الانتقال إلى الآلية، مع مراعاة القرار 1966 (2010)، الذي طلب فيه إلى المحكمة أن المحكمة أن تنجز إجراءاتها الابتدائية والاستئنافية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014؛

2. يؤكد أن الدول ينبغي أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة الدولية، وكذلك مع الآلية؛

3. يثني على الدول التي وافقت على نقل الأشخاص الذين برئت ساحتهم أو الأشخاص المدانين الذين أتموا مدة عقوبتهم إلى أراضيها، ويكرر إهابته بجميع الدول أن تتعاون مع المحكمة الدولية، واعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2015، مع الآلية وأن تقدم لهما كل ما يلزم من مساعدة فيما تبذله من جهود مكثفة لنقل الأشخاص الذين برئت ساحتهم والأشخاص المدانين الذين أتموا مدة عقوبتهم؛

4. يحث جميع الدول، ولاسيما الدول التي يشتبه في أن يكون الهاربون من العدالة طلقاء فيها، على أن تكثف تعاونها مع المحكمة الدولية والآلية وأن تمدهما بكل ما يلزم من مساعدة، خاصة من أجل القبض على كل من تبقى من الهاربين الذين أصدرت المحكمة الدولية قرارات اتهام في حقهم وتسليمهم بأسرع ما يمكن؛

5. يحث الآلية على مواصلة رصد قضايا لوران بوسيباروتا، وونسيسلاس مونييشياكا، وجان أوينكندي، وبرنار مونياغيشاري، المحالة إلى الهيئات القضائية الوطنية؛

6. يقرر تمديد مدة خدمة القاضيين الدائمين التاليان أسماها العاملين في المحكمة الدولية كعضوين في دائرة الاستئناف، حتى 31 تموز/يوليه 2015 أو لحين الانتهاء من القضايا التي كلفا أو سيلكفان بها، أيهما أقرب:

محمد غوناي (تركيا)

وييام هـ. سيكولي (جمهورية تنزانيا المتحدة)

7. يقرر تمديد مدة خدمة القضاة الدائمين التالية أسماؤهم العاملين في المحكمة الدولية كأعضاء في دائرة الاستئناف، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أو لحين الانتهاء من القضايا التي كلفوا أو سيكلفون بها، أيهما أقرب:

مانديابي نيانغ (السنغال)

خالدة رشيد خان (باكستان)

أرليت راماروسون (مدغشقر)

بختيار توزموخاميدوف (الاتحاد الروسي)

8. يقرر، وقد أخذ في الاعتبار انتهاء مدة خدمة القاضي فان يونسن (الدانمرك) في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أن يمدد مدة خدمته حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 لكي يتسنى له مواصلة أداء المهام المطلوبة منه بصفته قاضي موضوع ورئيساً للمحكمة الدولية، وذلك لإنجاز أعمال المحكمة؛

9. يقرر إعادة تعيين السيد حسن بوبكر جالو مدعياً عاماً للمحكمة الدولية، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 4 من المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة التي تتناول مدة خدمة المدعي العام، وذلك لفترة تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2015 وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، يمكن لمجلس الأمن إنهاؤها إذا أنجزت المحكمة الدولية أعمالها قبل انقضائها؛

10. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.