قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل السادس: مدة الحماية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل السادس: مدة الحماية[عدل]

الفرع الأول: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف[عدل]

  • مادة (31) : تسري مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاماً بعد وفاته.
  • مادة (32) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف المشترك طيلة حياة مؤلفي المصنف ولمدة خمسين عاماً بعد وفاة آخر من بقي حياً من الشركاء في تأليف المصنف.
  • مادة (33) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الجماعي والمصنف السمعي البصري لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشرة للمصنف، وإذا لم ينشر المصنف خلال خمسين سنة من تاريخ الإنجاز تنقضي مدة الحماية بانقضاء خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.
  • مادة (34) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الذي ينشر دون ذكر اسم المؤلف أو نشر باسم مستعار لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للمصنف وإذا كشف المؤلف عن شخصيته تكون مدة الحماية طبقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون.
  • مادة (35) : تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة لمصنف الأعمال الفنية التطبيقية والأعمال الفوتوغرافية لمدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.
  • مادة (36) :
    • أ-تحسب مدة الحماية من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف عند إعادة النشر تعديلاً جوهرياً عليه، بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً لتحسب له مدة حماية جديدة.
    • ب-إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت مستقلة عن بعضها فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض احتساب مدة الحماية.

الفرع الثاني: مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة[عدل]

  • مادة (37): تسري مدة حماية الحقوق المالية لفنان الأداء لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لحدوث الأداء الحي أو لأول تثبيت للأداء في تسجيباب الثاني

الحق على الاكتشاف مادة (49): الاكتشاف هو التوصل إلى معرفة أمر كائن غير معروف من قبل في مجال القوانين والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد أو أحياء. مادة (50): كل يمني يتوصل إلى أمر كائن غير معروف من قبل في مجال قوانين وخصائص وظواهر العالم المادي يكون واضعاً لاكتشاف ويتمتع بالحقوق المقررة في هذا القانون وعلى الخصوص ما يلي: أن يطلق اسمه على الاكتشاف أو أي اسم يراه مناسباً. تدفع لواضع الاكتشاف مكافأة تشجيعية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء وتدفع للمكتشف دفعة واحدة. يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الاكتشاف إليه وأسبقيته في الاكتشاف. بعد أن تدفع المكافأة للمكتشف أو خلفه، يصبح الاكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فإنه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة أو الاستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة (51): يقدم طلب الحصول على شهادة الاكتشاف إلى الجهة المختصة من قبل المكتشف أو خلفه متضمناً البيانات عن الاكتشاف مؤيداً بالوثائق والمستندات الضرورية. مادة (52): تبت الجهة المختصة بالطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص أو باستكمال الأوراق الضرورية وفي كل الأحوال يحال للفحص بعد مرور (10) أيام من استكمال الإجراءات وفي حالة مرور المدة المقررة دون إخطار أو التقدم للفحص يجوز لمقدم الطلب اللجوء إلى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض. مادة (53): عند قبول الطلب للفحص يحال الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة إلى المراكز العلمية المختصة للبت بوجود الاكتشاف من عدمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة. مادة (54): بعد بت المراكز العلمية المختصة في الاكتشاف تصدر قراراً بتسجيل الاكتشاف لدى الجهة المختصة وتحدد تاريخ أسبقيته وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح. مادة (55): تعطى شهادة الاكتشاف إذا لم يحدث اعتراض خلال سنة من تاريخ الإعلان المشار إليه في المادة السابقة. مادة (56): تتحدد أسبقية الاكتشاف بتاريخ أول صياغة له في مجلة أو تقرير أو اجتماع أو بيان أو إذاعة بالراديو أو التلفزيون أو ما شابه ذلك فإذا لم يوجد مثل هذا الإعلان لصياغة الاكتشاف كانت العبرة بتاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة.

مادة (57): يبت القضاء في النزاع حول وضع الاكتشاف وحول اشتراك عدة أشخاص في وضع اكتشاف واحد.