قانون رقم 15 لسنة 2012 (اليمن) بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة/الفصل السابع: الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل السابع: الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية[عدل]

  • مادة (40) : يجوز دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق القيام بالأعمال التالية:
    1. الاستخدام الشخصي للمصنف عن طريق النسخ أو الترجمة أو الاقتباس أو المشاهدة التلفزيونية شرط أن لا يخل هذا الاستخدام أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف.
    2. استعمال المصنف لأغراض التعليم أو التدريب سواء كان منشوراً أم وارداً ضمن برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو تسجيل صوتي أو صوتي بصري وبالقدر الذي يحقق الغرض مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف وبشرط أن لا يكون هذا الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي.
    3. الاستشهاد بفقرات أو مقتطفات من مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وبالقدر الذي يحقق الغرض مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف، وينطبق هذا الاستثناء أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات والدوريات الصحفية.
    4. التقاط الصور الفوتوغرافية لأي كائن سبق تصويره فوتوغرافياً
  • مادة (41) :
    أ / يجوز دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق النسخ من صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني أو لبرنامج إذاعي له ذات الطابع، أو نقل هذا المقال أو البرنامج إلى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون حق التصريح بالنسخ أو النقل إلى الجمهور محفوظاً بشكل صريح للمؤلف أو من صاحب الحق طبقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة مع الإشارة في هذه الحالة إلى المصدر واسم المؤلف إن وجد.
    ب / يجوز نسخ أي مصنف سمعي أو سمعي بصري يبث أثناء عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو التصوير الفوتوغرافي للحدث، وبثه عبر أي من وسائل الإعلام وبالقدر الذي يحقق الغرض الإعلامي مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف إن وجد.
  • مادة (42) : يجوز للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية ، دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق، نسخ مصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه شرط أن يكون النسخ وعدد النسخ بالقدر الذي يفي باحتياجات أنشطتها وأن لا يخل هذا النسخ أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف، وعلى وجه الخصوص يجوز النسخ في الحالات التالية :
    • النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان الهدف من النسخ حاجة الشخص الطبيعي في استخدامه لأغراض إجراء الدراسات والأبحاث شرط أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متباعدة وفقاً لما تحدده اللائحة.
    • النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل محلها إن فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويتعذر الحصول على بديل عنها بشروط مقبولة أو نفذت طبعتها.
  • مادة (43) : يجوز لوسائل الإعلام، دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق، أن تنشر الخطب والمحاضرات والأحاديث وكذلك المرافعات القضائية أثناء النظر في المنازعات والمصنفات المعروضة علناً للجمهور مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف.
  • مادة (44) : لا يجوز للمؤلف أو صاحب الحق، بعد نشر المصنف، منع الغير من عرض أو أداء أو تمثيل أو إلقاء المصنف أمام جمع عائلي أو أمام جمعية خيرية أو في أثناء المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية طالما كان ذلك لا يستهدف تحقيق عائد مادي مباشر أو غير مباشر.
  • مادة (45) : يجوز دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، لاستعماله في الإجراءات القضائية أو الإدارية مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف.
  • مادة (46): يجوز، بمعرفة الحائز الشرعي للنسخة الأصلية لبرنامج الحاسب الآلي، عمل نسخة احتياطية للنسخة الأصلية لتحل محلها عند الفقدان أو التلف.
  • مادة (47) : تُطبق الاستثناءات الواردة في المادتين ( 40 ، 46 ) من هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة شرط أن لا يخل هذا الاستعمال المشروع للمصنف أو للأداء بالحقوق الأدبية للمؤلف أو لفنان الأداء طبقاً لأحكام هذا القانون.
  • مادة (48) :
    أ / لكل يمني أن يطلب من الوزارة ترخيصاً شخصياً غير حصري وغير قابل للتنازل إلى الغير وذلك للقيام، دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق، بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لمصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، لغرض تلبية الاحتياجات العامة للجمهور و للأغراض التعليمية والدراسات والأبحاث، ويصدر الترخيص من الوزير بقرار مسبب ويحدد فيه المقابل المادي العادل للمؤلف أو من آل إليه الحق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتم فيها الترخيص بموجب أحكام هذه المادة والشروط والأوضاع المنظمة لذلك.
    ب / لا يُمنَح الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أثبت طالب الترخيص أنه سبق أن طلب من صاحب الحق التصريح له بالنسخ أو الترجمة ورُفِض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة.