صفحة:The Foundations of Justice for Legal Guardians, Governors, Princes, Meritorious Rulers, and Kings (The Administration of Justice for Governors, Princes and the Meritorious Rulers) WDL9666.pdf/9

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

عن ذم الذمامين و مدح المادِحين فكم قربوا من بعيد و كم بَعَّدوا من قريب و كَك حَبَّبُوا من عدو كم كَرَّهُوا مِن حبيب و منهم من يمدح كثيراَ ثم يَذُمُّ أَوْ يَذُمُّ كثيراً ثم يمدَحُ لتنتفي التهمة عنه إن ذَمَ أو مَدَحَ الأمر السادس فيما يجب على الإمام من العدل في الأحكام للسلطنة رجلا العدل فالعدل أن يوفى كل ذي حق حقه من نفسه و غيره و الإحسان أن يتفضل من نفسه لا من غيره فمن العدل أن يُسَوِّيَ بين الخصمينِ في النطرِ إليهمَا و الكلام معهُما و من العدل أيضاً أن يعطي كلا من الخصمين نوْبَتَه من الكلَامِ و لا بد للأمير الأعظم أن يجلس في كلِّ يومٍ للناسِ بحيث يَصِلهُ النساءُ و الأطفَالُ و لا يكفيه مَا نَصَبَهُ مِن القُضَاةِ و غيرِهِم من العُمَّالِ لأن شكوى الرعيةِ قد تكون منهم وَ وَاجِبٌ عليه أن يزْجُرَهُمْ الأمر السابِعُ في مجبي الأموالِ مِن وُجُوه الحَلَال يجِبُ على كل أمير ألا يجبي الأموالَ إلا مِن حيث أباحَ الله له فمن الأموالِ التي أحل اللهُ للأمراءِ قَبْضَهَا و صَرفَها زكاةُ العينِ و الحرث و الماشية و زكاة الفِطر و خُمسُ الرِّكاز و خُمسُ الغنيمةِ و أهل الجزية و الصلحِ و ما يُخذ من تجارِ أهلِهِمَا و تركة لا وارثَ لَهَا و ما أفاء اللهُ به من أموالِ أهلِ الحربِ بلا حرب فإذا كان الأميرُ عَادِلاً في صَرْفِ مَالِ اللهِ وَجَبَ على من بيدهِ شَيء فيه من زكاة عين أو غيرها أن يرفعَها له ليصرفه و من الأموال التي حرم الله عز و جل على الأمراءِ و غيرِهم