صفحة:The Foundations of Justice for Legal Guardians, Governors, Princes, Meritorious Rulers, and Kings (The Administration of Justice for Governors, Princes and the Meritorious Rulers) WDL9666.pdf/10

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.

كل ظلم و من الظلم ما يأخذه الأميرُ على ولاية القضاءِ او غيره و هو حَرَامٌ بإجماع المُسلمِينَ و ذريعة لإفسادِ الدِّينِ و فتح لِأَبْوَابِ الرُّشَى و قهر المساكين لأن الولاةَ يرون حينَ أخذ منهم المال لا بد أن يأخذِوا المالَ من الرعيةِ و من الظلم أيضاً الرشى و هو حَرامٌ بإجماعٍ فلا يجوزُ للسلطانٍ و لا غَيرهِ مِنَ القضاةِ و العُمَّالِ أن يأخذَ مِن أَحدِ الخصمين ولا مِن كليهما شيئاً لا قبل الحكم و لا بعدهُ ولأن يقبل الهِديةَ من الرعيةِ و تجوز إن كانت لاجل القرابةِ أو للمحبةِ بينهما أو لطلَبِ الثوابِ منهُ و من الظلمِ أيضاً المكسُ و هو حرامٌ بإجمَاعٍ و من الظلم أخذُ العُشرِ أو غيرهِ من أرباب الحقوقِ أو التركات و هُوَ حَرامٌ بإجماع المسلمين فإن وعتْ بالناسِ مَصِيبَةٌ تفْتقر لمالٍ و لا شيء في بيتِ المال و لا يمكن دفع ضرٍ عنهم إلا من أموالهمْ وجبتِ الإعادةُ عليهم بحسبِ أحوالِهم من غير أن يستمر ذلِك عليهم كسقوطِ حصنٍ بمكانِ خَوْفٍ الأمر الثامن في أموال الله يجب على من بيده شيءٌ من مال الله أن لا يصرفَه إلا في المصارف التي شرع اللهُ فمَالُ الله الذِي جعَلهُ رزقا لعبادهِ قسمان قسم لأصناف مُعَيَّنةٍ و قسم فيء يصرفه الإمامُ في المصَالحِ فالأول زكاةُ العينِ و الحرثِ و الماشيةِ و زكاة المعدن و زكاة الفِطر فمصرفُ غيرِ زكاةِ الفِطرِ الأصناف الثمانية التي في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين