صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/230

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٢١٤ أوظن انه عالم فاذا هو جاهل أو ظن أنه علوى فاذا هو دعي فهو حرام والثالث أن يدفع الى حساب المواد وخواص الامراء ليعينوه في أمر يطلبه أو عمل يقصده فان كان يطلب عملا دراما مثل الشرطة ومصادرة الناس وتولى الخراج وتولى الرصد وجباية الاقطاعات فذاك حرام وأن أعطي فقير إلى حاجب الملك فلا يحل له ما لم يعوضه والرابع أن يعطيه في أمر تعين عليه فعله مثل أداء شهادة تعين عليه اداؤها إلى القاضي ليحكم بينهما أو ليجيب خصمه عنه وغير ذلك فهذا حرام لا يجوز أخذه وإن كان فعلا مباحا فلا يكون حراما فتباح له الهدية اذ وفى بذلك الفعل وتهمه مثل أن يقول له ادفع هذه القصة إلى الساملان ولك كدا أو أعني في هذا الأمر ( قاعدة ) متى كان هذا الفعل حراما مال المظلم وساع بينة الزور وتقوية الظالم فكل ما اخذه حرام وكدا إذا كان أفعل متعينا عليه مثل دفع المظالم وساع بينة الحق فكل من هذه سحت فتعرف هذه القاعدة - كتاب الحقوق وفيه ثلاثة عشر بابا * T الباب الأول في حق الله على المباد اعلم أن أحق اذا أضيف إلى الله تعالى فضاء أنه موجوده ومظهره موجبه له حقيقة الحق على العباد و من سواه فنه مجاز سوی ما أوجب الله ته لى قضاء دة حق الله سبحانه وتعالى على العبد ثلاثه الأول أن يوحده ولا يشرك به شيأ الثاني أن يعبده حق عبادته الثالث أن يطيعه ولا يعصبه وسأل مـاذبن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق الله تعالي على "عباد فقال صلي الله عليه وسلم لقد أحسنت السؤال حق له ته لي على مياد أن يعوه ولا يش كوا به شيأوان يطيعوه ولا يصوه وان يشكروا لعمته ولا يكفروا بهالكل