صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/229

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

فان كان عليه مظالم وماتغير تائب عنها فان الله يعطي خصمه أجر حسناته حتى يرضى فان لم يكن له حسنات فياتى عليه من سيئات خصمه فان كان خصمه نديا ولم يكن المظلوم سيئات يعذب بقدر حقه وان كان خصمه ذميا فقد أقسم الله أن يأخذ المظلوم من الظالم فيؤخذ بقدر ذنبه وقيل يخفف من عذاب الذمي وان قطع يده وهو كافر ثم أسلم ومات أو قطع يده وهو مسلم ثم أوند ومات فيوم القيامة كيف يفصل بينهما تبعث اليد الى الجنة أو الى النار قبل الحكم للاصل واليد تبع في الحالين ( فصل ) فان أراد أن يرد المظلمة فلا يخلو أما ان يكون المال باقيا والملاك معدومين أو المال تألفا فان كان المال باقيا واملاك معدومين فيرد على ورثتهم فان لم يكن لهم وارث وكان يعلم بقاض أمين يدفع اليه وان لم يكن فقيل يتصدق بنفسه على الفقراء وقيل هو حق لبيت المال وسائر المسلمين وان كان المال نائما وأصحابه موجودين فيذهب اليهم ويتضرع حق يحلوه فان فعلوا قذاك وقد تخلص من حقهم وان أبوا فينوي ان رزقه الله مالا يرد المظالم فاذا مات على هذه النية فالله قادر على ان برخی خصماء. وقيل يستكثر من نوافل العبادات فربما يرضي الله خصماءه منها وان لم يعلم مقدار منادته فيأخذ بغالب الظن وكذا في الحل والحرمة يأخذ بناية الظن والله سبحانه وتعالى أعلم سة الباب الرابع عشر في الفرق بين الرشوة والهدية * وهذه مسألة غويصة ضال فيها القليل والقال وخلاصة ذكان المدية تعتزعن الرشوة بأربعة أمور الأول أن يدفع اليهم لا يحقه ويهديه ايموضه على ذلك فهي هية مباحة فن عوضه فذاتدوان لم يعوضه وأمسك الاصل فهو سحت واناني ان يهدي اليه هدية اصلاحه وعلمه أوشرفه ويكون موصوف بهذه الاوصاف فذاك حلال له وإن ظن أنه مصالح فاذا هو مفسدينه وبين الله