صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/218

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۲۰۲ من نفس منه فهو حلال واذ اتجروا في مال حلال فالريح حلال واذا ورثوا آبائهم وإن اكتسبوا من الحرام فسلال الابناء لهن المهنا وعليهم الوبال وكذلك ماأخذوه في عمارة السيل وجمالة الطريق خلال لهم ومال الجزية والمصالح فلمسلماء الفتين والقضاة المرتبيين والمتعلمين والفقراء فيه حق فلو أن السلطان جعل للعالم أو للقاضي أدراراً فان كان على ضياع السلطان وأملاكه الخاصة يجوز وأن كان على مال المصالح والتركات فلا يحل حتى يكون الاخذ في محل يجوز له أخذه وشرطه أن تكون أمور المسلمين متعلقة به مثل المفتى والقاضي والمتعلم والعقير العاجز عن الكسب والطيب ( دقيقة ) السلطان والامير اذا اشتريا قرية أو فرسا أو غلاما بمال المصادرة لا يملكانه إذاعين المال حتي لو كانت سبارية لايحل له وطؤها ولو أولدها يكون الولد ولد شبهة لان تنها معين في مقابلتها وهو غير مملوك واذا اشتراها مطلقا فان وزن الثمن من مال المصادرة فتلك مسئلة أخرى لأن الثمن وجب في القمة والذمة منسمة لجميع الاثمان فأين السلطان من هذا البيان وأبن الملوك من الحلال والحرام ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون الباب الخامس في جواز أكل مال الغير عند الاضطرار * اعلم أنه اذا اضطر الى مثل الخير بحيث أنه كاد أن يهلك ان لم يأكلم يجب عليه أن يأكله فان لم يأكل توره حتي مات فقد عصى الله ورسوله فتري الطعام مباحا ويجب على الكلف كله عند مدفة البلاك وترى المـاء مباحا ويتحرم عليه شريه عند فساد المعدة وغية التخمة فانظر في حكمة الشرع وقضاياه واذا حصل في يده مال لامالك له فله أن يأخذ قدر حاجته وأعجب من هذا كله يجب على المضطر أن يأ كل الميتة لثلا يموت