صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/115

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۹۹ في الكبر لايجوز وكل خادم لقى ذكره لايجوز له الدخول على النساء و ينظر اليهن ولا يجوز للرجل أن ينظر الي أخت زوجته إذ لامحرمية فانها حرمة إذا طلقها تزوجها ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى الاعمي لقوله صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما الباب الرابع عشر في حكم ما سمي الزكاة * الشافعي رحمه الله تعالى يسميهم مرتدين لا أنهم كفرة ولكن امتعوامن أداء الزكاة وأعرضوا عنه والعرب تقول لمن كان يفعل شيأثم صرف عنه وتركه أرتد عنه يقال اريد فلان عن الطريق إذا حاد عنه والدليل عليه انه لما فسد أبو بكر رضي الله عنه قتالهم فقال عمر رضي تعامل قوم قنوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الخبر وذلك بين في أشعار ويقول الا صبحونا قبل ناثرة المجر * لعل منايانا قريب ولا ندرى أطعنا رسول الله ما دام باننا * فوائجيا ما بال ملك أبي بكر فلما ظفر بهم قالوا ما ارتددنا ولكنا شدحنا و موالنا قال الشافعي رحمه الله ان من وجب عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه فللامام أن يأخذ منه قهراً من امتنع عن أداء الزكاة وذا استحل منعها يكفر ون منعها بجولا يت الله الامم ويأخذ منه كرهاً 4 سراہا۔ اس عشر في حدوق الؤم - وا ن. انهي دي . رسام - من ثلاثين حدا يعده عنه و شفر ده زانه ویره نه د استر دوره دین شتر و د غيانه ويدهم اصبحته و نشست سه و عدم پر تا دهه درد می ته ويشهد ميته وس العمره وس - وهي دمه واشع : ویرد