صفحة:مغني الطلاب على إيساغوجي.pdf/115

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
١١٥

المجرَّبات والحدسيات لا يصلح أن تكونا حُجَّةً على الغير، لجواز أن لا يحصل لذلك الغير الحدس أو التجربة المفيدان للعلم، والفرق بينهما أن الحدسيَّات واقعة بغير اختيار، بخلاف المجرَّبات.

(وَ) خامسها (مُتَوَاتِرَاتٌ، كَقَوْلِنَا: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَوَة وَالسَّلام ادَّعى النُّبُوَّةَ، وَأظَهَرَ المُعْجِزَةُ) فإن العقل يحكم بذلك بواسطة السماع من جمعٍ استحال تواطؤُهم على الكذب.

والضابطة في حصول التواتر هي حصول العلم اليقين للسامع من خَبَر المخبرين، ولا يُعتَبر فيهِ عَدَدٌ معيَّن، مثل عشرين وثلاثين وتسعين وغيرها.

(وَ) سادسها (قَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا، كَقَوْلِنَا: الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ) فالعقل يحكم بزوجية الأربعة (بِسَبَبِ وَسَطٍ حَاضِرٍ) مرتَّب ( فِي الذِّهْنِ، وَهُوَ الاِنْقِسَامُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ.) والمراد بالوَسَط، هو الحدُّ الأوسط المقارَن بقولنا: لأنهُ كقولنا: بعد الأربعةُ زوجٌ، لأنها منقسمة بمتساويَين، وكل منقسمٍ