صفحة:حياة عصامى.pdf/88

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

وبتاريخ 10 يونيو سنه 1950 صدر قرار وزارى وبعد موافقة مجلس الوزراء بتعديل اللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل على الوجه الاتى :-

1-اضافة مادة جديدة (50 مكررة) باعتبار القطن المعاد كبسة غير صالح للتسليم ولما كانت الفليارة الاولى لشهر يونيو قد تم تسليمها قضى التعديل يجعل هذه المادة الجديدة ذات اثر رجعى تنص على سريان احكامها على استحقاقات شهر يونيو سنه 1950 وما بعدها .

2-عدلت الفقرة الاولى من المادة 47 والفقرة الاولى من المادة (140) من اللائحة سالفة الذكر بحيث نص على تشكيل لجنه الاستئناف من خمسة اعضاء من الخبراء الرسميين المحلفين بينهم وزير المالية .

وعلى اثر صدورها هذا القرار رفع تجار الداخل دعوى امام قاضى الامور المستعجلة لمحكمة القضاء الادارى بطلب وقف القرار الوزارى لحين الفصل فى الموضوع .

وبتاريخ 29 يونيو سنه 1950 صدر حكم مجلس الدولة بايقاف سريان القرار الوزارى على الاقطان التى تم تسليمها قبل 10 يونيو .

ثم تقدم البيتان فرغلى ويحيى الى النيابة العمومية بطلب حجز الاقطان المعاد كبسها والمسلمة فى الفليارة الاولى وكان ومقدارها 30,000 قنطار بدعوى انها اقطان مغشوشة تخضع لقانون الغش والتدليس طالبين محاكمة سليمه فوضعت النيابة هذه الاقطان تحت الحجز لحين معاينتها بواسطة خبراء لتقرير وجود حالة الغش من عدمه .