صفحة:حقوق النساء في الإسلام.pdf/10

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
‫حقوق النساء في الإسلام‬

والكفين والقدمين على المعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعها على المرجوح. وتُمنع المرأة الشابة من كشف الوجه، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ؛ ولذلك ثبتت به حُرمة المصاهرة كما يأتي في الخطر. ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد، فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيُباح ولو جميلًا.»١ ‫ً‬

وذكر في كتاب الروض من مذهب الشافعي: «ونظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة للرجل وعكسه جائز، ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة وعند تحمُّل الشهادة، وتُكلَّف كشفه عند الأداء.»٢

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي: «وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. والمراد: محل زينتهن، وما ظهر منها: الوجه والكفان، قاله ابن عباس وابن عمر. واستثنى في المختصر الأعضاء الثلاثة للابتلاء بإبدائها، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى المُحرِمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكَفَّانِ من العورة لما حرم سترهما بالمخيط. وفي القدم روايتان، والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائها.»٣ وحكم الوجه والكفين وأنها ليست بعورة معروف كذلك عند المالكيين والحنابلة، ولا نطيل الكلام بنقل نصوص أهل هذين المذهبين.

ومما يُروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثيابٌ رِقاق، فقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه.» وورد أيضًا في كتاب: حُسن الأسوة، للسيد محمد صديق حسن خان بهادر: «وإنما رخص للمرأة في هذا القدر لأن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والزواج، وتُضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن.»٤


‫‪ ١ ‬صحيفة ‪ ،٣٣٦‬جزء ‪.١‬‬

٢ صحيفة ١٠٩ و١٠٤، جزء ٢.

٣ صحيفة ٩٦، جزء ٣.

٤ صحيفة ٩٢.