أيضاً أو بمضى قوس الليل خلا حصة الفجر وهي المدة التي يكن طلوع الفجر وطلوع الشمس ويمتد إلى الشروق عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وقال الإصطخري الضرورات تمسكا بحديث جبريل وهو عندنا آخر وقت الاختيار وبعده وقت جواز إلى طلوع الحمرة وقت كراهة إلى أن يبقى للشروق مقدار لا يسع الصلاة وحدها قوس من مدار الشمس فيما بين مركزها والأفق حال كون الشمس منحطة عن آفق المشرق يط درجة على الصحيح وقيل أن المعتبر في الحصتين أن تكون الشمس منحطة يجـ فيهما وهذا مردود عقلاً وشرعاً الا على قول أبي حنيفة فيتجه من جهة تساوي الحصتين فكان هذا الراصد حنيفا وقيل بعتبر يط في الشفق و يط في الفجر وقيل غير ذلك قال الاستاذ طيبغا البكلمشي ثم رأى المراكشي وفضلا المصريين الفجر على ك والشفق على لو ورأى النصير الطوسي وفضلا المشرق والشام الفجر على يط والشفق على كما تقدم قلت ورأيت في بعض الرسائل القديمة المجهولة في كل من الهتين زيادة ربع درجة على رأى المراكشي ومن معه وهو غريب بل أغرب من هذا ان الخلاف المشهور في الحصتين إنما هو في درجات صحاح من غير كسور وقال
صفحة:حاوي المختصرات في العمل بربع المقنطرات خ.pdf/55
المظهر