الباب العشرون
معرفة وقت العشاء ووقت الفجر وحصتهما وحدهما واستخراجهما يعرف وقت العشاء بغروب الشفق باتفاق الأئمة أو بمضي قدر حصّته من الغروب والشفق هو الحُمْرَة المتعرضة في أفق المغرب بعد الغروب عند إمامنا الشافي ومالك وأحمد في قوله وصاحبتي أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، وقال أبو حنيفة وأحمد في القول الآخر أنه البياض الذي بعده الحمرة وفرق الحوفي من أصحابه يجعله في السفر كالأول وفي غيره كالثاني كما هو مبينا في كتب الفقه وصحته هي التي المدة بين غروب الشمس ومغيبه وحدها قوس من مدار الشمس فيما بين مركزها والأفق الغربي حال كونها محنطة عن الأفق الغربي سبعة عشر درجة على الصحيح ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر عند الشافعي وأبي حنيفة وعليه العمل والفتوى وعند الإصطخري ينقضي بمضى ثلث الليل الأول وهو عندنا آخر وقت الاختيار وباقي الليل وقت جواز وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه أن لها وقت كراهة أيضاً وهو ما بين الفجرين ويعرف وقت الصبح بطلوع التي الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق الشر في للأحاديث الصحيحة والاجتماع